كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف راعى في وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة أعذارهم، وعَمَد إلى رفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
وأضافت دار الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
وتابعت دار الإفتاء: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
قال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 341، ط. دار الفكر): [إذا وضَّأه غيره صح... لأن الاعتماد على نية المتوضِّئ لا على فعل الموضئ كمسألة الميزاب، ولا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحدٍ من العلماء إلَّا ما حكاه صاحب "الشامل" عن داود الظاهري].
وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (1/ 104، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس بالمعاونة على الوضوء].
وتابعت دار الإفتاء: فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء دار الافتاء المصرية الاحتياجات الخاص ة ذوى الهمم دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم الإفطار يوم عرفة وهل له كفارة؟ .. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة، قالت فيه أنها مريضة ولا تقوى على صيام رمضان، وتُخرج كفارة بدلاً عن الصيام، وسألت عن حكم إفطارها في يوم عرفة، وهل يجب عليها إخراج كفارة إذا لم تصمه؟.
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن صيام يوم عرفة سنة مستحبة، وليس فريضة، فلا إثم في تركه، خاصة إذا كان هناك عذر كمرض أو ضعف.
وأكد أن هذا اليوم ليس من الأيام الواجبة الصيام، بل هو مستحب فقط لغير الحاج من القادرين المقيمين. أما الحاج فلا يُندب له الصيام في هذا اليوم.
وأشار الشيخ إلى الحديث النبوي: "صيام يوم عرفة يكفّر السنة الماضية والباقية"، في إشارة إلى عظيم فضل هذا اليوم، لكنه أوضح أن من لم يصمه لا يحمل إثمًا، وإنما يفوته الأجر الكبير الذي رتبه الشرع عليه.
وتابع أمين الفتوى قائلاً إن من يعاني من مرض يمنعه من الصوم، سواء في رمضان أو في صيام التطوع، فإنه معذور شرعًا، ولا يُطلب منه إلا ما فرضه الله عز وجل، وفي حالة رمضان يكون عليه القضاء أو إخراج الكفارة إن كان المرض مزمنًا ، أما بالنسبة لصيام التطوع، مثل يوم عرفة، فلا قضاء فيه ولا كفارة، لكونه من النوافل، وليس من الفروض.
وأضاف أن صيام الأيام المباركة، ومن بينها يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة، من أفضل الأعمال، إلا أن التكليف فيها لا يقع إلا على من يستطيع، مشيرًا إلى قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها}، وأكد أن المريض إذا نوى الصيام لكنه عجز عنه، فإنه يؤجر بنيته ولا شيء عليه بإجماع العلماء.
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام عرفة
وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر عن حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام التطوع، فأجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن من أكل أو شرب ناسيًا لا قضاء عليه ولا كفارة، وصيامه صحيح، سواء كان في الفريضة أو في التطوع، مثل يوم عرفة أو عاشوراء.
واستشهد الأطرش بقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل وقال: "يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم"، فقال له: "أطعمك الله وسقاك".
وأشار إلى أن من تذكّر أثناء الأكل أو الشرب أنه صائم، وجب عليه التوقف فورًا ولفظ ما في فمه، لأن العذر قد زال، وصيامه يظل صحيحًا ما دام لم يتعمد الإفطار.