لبنان ٢٤:
2025-07-05@13:53:52 GMT

إقرار التفرغ بقانون الجامعة... انتظروا فرصة أيلول

تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT

إقرار التفرغ بقانون الجامعة... انتظروا فرصة أيلول


كتب ابراهيم حيدر في" النهار": لا يزال إقرار التفرغ في الجامعة اللبنانية يواجه عقبات عدة تتمثل أبرزها بالاعتراضات الطائفية على الملف الذي أُنجز في صيغته الأخيرة على قاعدة "الحاجات والأقدمية والتوازن" منذ أواخر شباط الماضي، ويتضمن أسماء نحو 1250 متعاقداً موزعين بين 520 من الطوائف المسيحية و700 مقسمين بالتساوي بين السُنّة والشيعة بينهم 60 درزياً.

وعلى الرغم من الاتصالات واللقاءات بين الأطراف المعنية والتي طرحت خلالها تعديلات وصيغ ضمن هوامش الملف، لم تنجح كل المساعي في تذليل العقد خصوصاً في ما يتعلق بمطلب "الثنائي الشيعي" إعادة درس الملف وإعداده وفق أولوية الأقدمية ما يؤدي إلى نسفه وإحداث خلل بتوزيع الأساتذة بين الكليات بالإضافة إلى كسر التوازنات الطائفية.
يتبين وفق المعلومات أن ملف التفرغ بصيغته الحالية سيرفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتباره الأكثر توازناً وفق الحاجات والنصاب والأقدمية، ويدرس وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران الآليات القانونية التي تمهّد لإيصال الملف مقراً وفق صلاحيات الجامعة إلى الحكومة في أيلول المقبل، وان كان على دفعتين، مع تكثيف الاتصالات خلال مهلة الشهرين الفاصلين لحسم مواقف الأفرقاء حول التفرغ ودعم الجامعة.

حتى الآن، أكثر الملفات التي تُمسكها الحكومة خطورة، هو التفرغ، أي تعيين المتعاقدين بصفة متفرغين...
المحاولة الأخيرة التي يقوم بها الحلبي وبدران، ليست موجهة ضد أحد وفق مصادر في التربية، بل هي تستند إلى قانون الجامعة 1967 من ناحية التفرغ الذي يصدر بقرار، فيما الداخلين في الملاك يحصل تعيينهم بمرسوم. يعني ذلك استعادة صلاحيات الجامعة بالتفرغ وفق القانون، وهو أقوى مما يستند إليه مجلس الوزراء منذ اذار 1997 حين صدر القرار 42 أنذاك وقضى بوقف التفرغ للتدريس في الجامعة إلا بموافقة المجلس، ومنذ ذلك الوقت، أصبح التفرغ بعهدة السياسيين.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • إيران: لا مفاوضات مع أميركا حالياً .. وترمب: سأبحث الملف مع نتنياهو بواشنطن
  • قراءة دبلوماسية للمبادرة الأميركية: أيلول البيجرز واغتيال نصرالله يتكرر إذا تمسّك الحزب بالسلاح
  • التنمية المحلية: برنامج «مشروعك» من أنجح المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977
  • 45 يومًا لهذه الفئة.. زيادات كبيرة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد
  • «بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • بري وقّع على القوانين التي أقرها مجلس النواب
  • سقوط آلية التفرغ... أي مصير لأساتذة الجامعة؟
  • الخارجية الأمريكية لشفق نيوز بشأن تصريحات السوداني: انتظروا موقف واشنطن خلال ساعات