إقرار التفرغ بقانون الجامعة... انتظروا فرصة أيلول
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": لا يزال إقرار التفرغ في الجامعة اللبنانية يواجه عقبات عدة تتمثل أبرزها بالاعتراضات الطائفية على الملف الذي أُنجز في صيغته الأخيرة على قاعدة "الحاجات والأقدمية والتوازن" منذ أواخر شباط الماضي، ويتضمن أسماء نحو 1250 متعاقداً موزعين بين 520 من الطوائف المسيحية و700 مقسمين بالتساوي بين السُنّة والشيعة بينهم 60 درزياً.
يتبين وفق المعلومات أن ملف التفرغ بصيغته الحالية سيرفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتباره الأكثر توازناً وفق الحاجات والنصاب والأقدمية، ويدرس وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران الآليات القانونية التي تمهّد لإيصال الملف مقراً وفق صلاحيات الجامعة إلى الحكومة في أيلول المقبل، وان كان على دفعتين، مع تكثيف الاتصالات خلال مهلة الشهرين الفاصلين لحسم مواقف الأفرقاء حول التفرغ ودعم الجامعة.
حتى الآن، أكثر الملفات التي تُمسكها الحكومة خطورة، هو التفرغ، أي تعيين المتعاقدين بصفة متفرغين...
المحاولة الأخيرة التي يقوم بها الحلبي وبدران، ليست موجهة ضد أحد وفق مصادر في التربية، بل هي تستند إلى قانون الجامعة 1967 من ناحية التفرغ الذي يصدر بقرار، فيما الداخلين في الملاك يحصل تعيينهم بمرسوم. يعني ذلك استعادة صلاحيات الجامعة بالتفرغ وفق القانون، وهو أقوى مما يستند إليه مجلس الوزراء منذ اذار 1997 حين صدر القرار 42 أنذاك وقضى بوقف التفرغ للتدريس في الجامعة إلا بموافقة المجلس، ومنذ ذلك الوقت، أصبح التفرغ بعهدة السياسيين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما بعد إقرار التعديلات.. كيف يعزز البرلمان دور المحامي في التحقيق ويضمن عدالة الإجراءات؟
حسم مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.
ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.
وتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.
كما أجاز النص الجديد، في الحالات العاجلة التي يُخشى فيها فوات الوقت أو تهديد حياة المتهم، أن تنتقل النيابة العامة للاستجواب بعد طلب عاجل من نقابة المحامين لندب محامٍ على وجه السرعة، وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين النيابة والنقابة العامة للمحامين.
وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يُسمح باستجواب المتهم، على أن يكون للمحامي المنتدب أو الموكل حق الاطلاع على إجراءات التحقيق فور حضوره.
وحذف مجلس النواب الفقرة الأخيرة من النص القديم، التي كانت تمنح عضو النيابة العامة صلاحية ندب محامٍ أو مباشرة الاستجواب لحين حضوره، بما يعزز التزام النص بروح المادة (54) من الدستور المتعلقة بالحق في الدفاع وضمانات التحقيق.
كما ألزمت المادة المعدلة المتهم بتحديد اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القلم الجنائي للنيابة، ومنحت المحامي الحق في إثبات دفوعه وملاحظاته في المحضر. وأقرت المادة كذلك حق المحامي المنتدب في الحصول على أتعاب يقدرها المحقق بعد انتهاء التحقيق، وفقًا للجدول المعتمد من وزير العدل بعد التنسيق مع نقابة المحامين.
وتؤكد التعديلات الأخيرة أن الدولة ماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يحقق الشفافية والعدالة وضمانات حقوق الإنسان، في ظل شراكة مؤسسية بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية لبناء نظام قانوني أكثر توازنًا وعدلاً.