السيستاني يدعو إلى تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية لتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف المالكي المدعو عارف الحمامي، الاحد، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية يحظى بموافقة المرجعية.وقال الحمامي، في حديث صحفي، إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية سيتم عرضه للقراءة الأولى خلال الجلسات القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الكثير مما اعلن عنه في الاعلام مخالف للواقع عن الاحوال الشخصية“.
وأضاف الحمامي، إن “الاعتراضات اصبحت قليلة على القانون بعد توضيح المعنيين بالتفاصيل الحقيقية على فقراته”، منوهاً أن “هناك قبول واتفاق سياسي على المضي بالقانون خصوصا بعد اعلان الاطار التنسيقي تأييده الكامل على تمريره“.وأشار الحمامي، إلى أن “مرجعية السيستاني اكدت عبر رسائل كثيرة موافقتها على تمرير القانون”، مشيراً إلى ان “تمرير القانون سيتم خلال الشهر الحالي“.يذكر ان التعديل يهدف إلى ممارسة الزنا العلني من قبل الزوجة وغيرها وزواج القاصرات والمثلية وغيرها لتدمير المجتمع العراقي لصالح المشروع الإيراني اللعين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كيف حمى القانون المستهلكين من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات؟
حرص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على صحة المستهلكين وحمايتهم، من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات .
وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للسجن والغرامة حال مخالفة أحكام هذا القانون ، وذلك خال تسببها في إصابة شخص بعاهة مستديمة .
وطبقا لنص المادة 72 من القانون، فإنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
و يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.