الإفتاء توضح حكم زيارة المقابر يوم الجمعة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه جاء في الشرع استحباب زيارة المقابر في بعض الأيام التي اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية؛ لما في الزيارة فيها من وافر الثواب وجزيل العطاء، وقبول الدعاء؛ كيوم الجمعة.
وأضافت دار الإفتاء أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".
وتابعت دار الإفتاء أن وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كَانَت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 242، ط. دار الفكر): [(قوله: وبزيارة القبور): أي لا بأس بها، بل تندب.. وتُزَار في كل أسبوع كما في "مختارات النوازل". قال في "شرح لباب المناسك": إلا أنَّ الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل].
وقال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" (2/ 135، ط. دار الفكر): [(قوله: أو في التعيين كيوم الجمعة) انظره مع ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا»، وعن بعضهم أنَّ الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، وعن بعضهم: عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع الشمس.
قال القرطبي: ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها وبكرة يوم السبت فيما ذكر العلماء، لكن ذكر في "البيان": قد جاء أنَّ الأرواح بأفنية القبور، وأنها تطلع برؤيتها، وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. (أقول): ويمكن الجواب عن الشارح بأنه عبر بالتعيين، فحاصل كلامه: أنَّ يوم الجمعة لا يتعين للزيارة فيه، إلا أنه وإن كان لا يتعين إلا أنه أفضل من غيره].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقابر يوم الجمعة زيارة المقابر الجمعة دار الإفتاء الإفتاء الجمعة ویوم دار الإفتاء یوم الجمعة ویوم ا
إقرأ أيضاً:
هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديث فقهي موسَّع رؤيتها لمعنى البدعة والتمييز بينها وبين ما يُعرَف بالسنة الحسنة، مؤكدة أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب كان نابعًا من اختلافهم في تحديد نطاق المفهوم ومدلوله الشرعي.
وأشارت الإفتاء إلى أن طائفة من العلماء اتجهت إلى توسيع معنى البدعة، معتبرة أنها تشمل كل ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء تعلّق بالعبادات أو المعاملات، وبغض النظر عن كونه محمودًا أو مذمومًا، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعدوا من أمثلة ذلك صلاة التراويح جماعة كما وصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله نعمت البدعة هي، إضافة إلى ما استحدثه المسلمون بعد ذلك من مؤسسات خدمية وتعليمية تعود بالنفع على المجتمع.
وقد تبنى هذا الاتجاه عدد من العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم، واعتبروا البدعة الحسنة مرادفة للسنة الحسنة التي يُقصد بها كل أمر مستحدث ينسجم مع مقاصد الشريعة.
أما الاتجاه الآخر فقد ضيّق مدلول البدعة وقصره على كل أمر يُخترَع في الدين ويشبه أحكام الشريعة دون أصل لها، ورأى أصحابه أنها مذمومة على الدوام، مستندين إلى الحديث الذي جاء فيه كل بدعة ضلالة.
وميّز هذا الاتجاه بين البدعة بهذا المفهوم وبين السنة الحسنة التي تُستمد من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، ومن أبرز أصحاب هذا الرأي الإمام مالك والشاطبي وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
وبيّنت دار الإفتاء أن الحقيقة أن الاتجاهين لا يتعارضان من حيث الجوهر؛ فالعلماء الذين استخدموا مصطلح البدعة الحسنة لم يقصدوا ما يخالف الشرع، بل ما يوافق مقاصده ويقع ضمن قواعده العامة، ولذلك فإن السنة الحسنة والبدعة الحسنة في نظرهم شيء واحد.
وفيما يتعلق بالسؤال المتداول حول وجوب التقيّد بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرفيًا، أكدت الإفتاء أن الاتباع في العبادات مطلوب قدر الاستطاعة في ضوء قوله خذوا عني مناسككم، إلا أن القراءة في الصلاة ليست محصورة في آيات محددة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن قرأ بسور أخرى فلا يُعد مبتدعًا لأن الأمر في ذلك واسع، استنادًا لقول الله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن.