حكم رد الزوجة بعد الطلقة الثالثة دون محلل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا مكملًا للثلاث؛ لا تحل له زوجته في المذاهب الأربعة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك.
دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء الإفتاء توضح كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصةوفيما يتعلق بالفرق بين الطلاق الرجعي والبائن؛ أضافت دار الإفتاء المصرية، إن الطلاق الرجعي يتحول إلى طلاق بائنٍ؛ بمعنى أن المطلقة تخرج تمامًا من زوجيتها، وتنتهي علاقتها الزوجية بمطلقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات في زوجية بينهما من وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وغير ذلك إذا انتهت عدة المطلقة.
وتابعت دار الإفتاء أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أيست من الحيض، وتنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض.
وفيما يتعلق بأمر كيفية تصرف زوجة المسجون ومدى أحقيتها في طلب الطلاق، قالت دار الإفتاء المصرية إن لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
حسن العشرة بالمعروف بين الزوجينوأضافت دار الإفتاء أن العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
وأوضحت الإفتاء أن لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء الإفتاء محلل دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ببني سويف ترفض دعوى تطليق للضرر: الشهود مشافوش حاجة
أصدرت محكمة الأسرة بمركز بني سويف، حكما في دعوى تطليق أقامتها زوجة ضد زوجها تطالب فيها بإنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما وصفته بـ«الضرر البالغ واستحالة العشرة».
وقضت المحكمة في الدعوى رقم 626 لسنة 2025 أسرة مركز بني سويف، برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات، و75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، استنادًا إلى أن «الشهود الذين استعانت بهم الزوجة لم يشاهدوا واقعة الضرر بأنفسهم، وإنما استندوا إلى روايات متناقلة وأحاديث سماعية فقط».
تفاصيل القضية تعود إلى 11 فبراير 2025، عندما تقدمت الزوجة بدعوى رسمية أمام المحكمة، طالبة فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت في صحيفة دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بعقد شرعي مؤرخ في 13 أغسطس 2022، وإنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وزعمت الزوجة أن زوجها غير أمين في معاملتها، وأنه اعتاد الاعتداء عليها بالضرب والسب وتركها دون نفقة، كما أشارت إلى تدخلات مزعجة من أهل الزوج في حياتها الخاصة وأضافت أنها طلبت منه الطلاق مرارًا لكنه رفض، ما دفعها للتقدم بطلب تسوية وديّة برقم 3047 لسنة 2024 تسويات مركز بني سويف، إلا أن التسوية فشلت، فاضطرت لإقامة الدعوى.
أرفقت الزوجة عدة مستندات منها صورة من وثيقة الزواج، وصور أحكام قضائية سابقة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من طلب التسوية الذي تعذر الوصول فيه لحل ودي وفي جلسات المحكمة، حضرت المدعية بوكيل عنها، وقدم وكيلها ما يفيد إعلان المدعى عليه بالدعوى، بينما حضر الزوج بوكيل عنه وطلب رفض الدعوى جملة وتفصيلًا وبناءً على تقارير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، أوصت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق.
استمعت المحكمة لشاهدي المدعية وهما «ر ع ر» (شقيقها) و«ر س هـ» (عمها)، وأكد الأول أن سبب الخلاف تدخل أهل الزوج وامتلاكهم مفتاح الشقة الزوجية، وأنه سمع من والدة المدعية أن الزوج يضربها ويسبها، مؤكدًا أنه لم يرَ ذلك بعينه أما الشاهد الثاني فقال إن الزوج يسيء معاملة المدعية بالسب والضرب أيضًا، لكنه سمع ذلك منها شخصيًا ولم يعاينه بنفسه.
في المقابل، استمعت المحكمة إلى شاهدين من جانب الزوج، أولهما «ش س م»، جار الطرفين، والذي شهد بأن المدعى عليه يعامل زوجته معاملة طيبة ولم يعتدِ عليها وأيد الشاهد الثاني «محمد ه ع» هذه الرواية، موضحًا أنه حاول التوفيق بين الزوجين لكن أهل المدعية رفضوا.
استندت المحكمة في حكمها إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدّل، والتي تنص على جواز تطليق الزوجة إذا ثبت إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة كما شددت المحكمة على أن الضرر الموجب للتطليق يجب أن يثبت من فعل الزوج، وأن تكون شهادة الشهود قائمة على المعاينة أو السماع المباشر، لا على روايات متناقلة أو سماعية، وهو ما لم يتوافر في شهادات المدعية.
وقالت المحكمة نصًا في حكمها: «الأصل في الشهادة أن يشاهد الشاهد محل شهادته بنفسه أو يسمعها مباشرة، أما الضرر الذي تستند إليه الزوجة لطلب الطلاق، فلا تصح فيه الشهادة بالتسامع، ومن ثم تكون شهادة شاهدي المدعية غير مقبولة وبذلك رأت المحكمة أن دعوى المدعية جاءت على غير سند من الواقع أو القانون، مما استوجب رفضها واختتمت المحكمة حكمها بإلزام المدعية بكامل المصروفات وأتعاب المحاماة، تطبيقًا لأحكام المواد المنظمة في قانون المرافعات وقانون المحاماة.
إصابة 14 شخصًا بينهم 4 أطفال في تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي ببني سويف شفاء واحتفال.. طبيب بني سويف الجامعي يهزم الأزمة الصحية ويحتفل وسط أحبائه بالمستشفى التأمين الصحي بني سويف ينجح في مواجهة الزحام ونقص الأدوية العثور على رأس طفل بصندوق قمامة أمام مدرسة الزراعة بمدينة بني سويف العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي الجمعة.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف التأمين الصحي ببني سويف يُنفذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب استعدادًا للعام الدراسي "الاتصالات وعلاقتها بتسويق العلامات التجارية" رسالة ماجستير باحث في الإعلام محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان المرسى السياحي شرق النيل بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. اجتماع تنسيقي لدفع عجلة التنمية ببني سويف