حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبات رادعة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية


١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

٢ -  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


٣ - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.

٤-  وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

٦_ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

٧ _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

 

ونصت العقوبات على الآتي:


نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».


وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».


 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».


وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».

والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ابتزاز إلكتروني المعلومات الشخصية حالات التصالح جرائم الالكترونية عقوبة السب والقذف عقوبة الحبس قانون مكافحة جرائم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية قانون العقوبات قانون تنظيم الاتصالات تقنیة المعلومات جنیه ولا تزید ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر

كتب- محمد أبو بكر:

حددت المادة (131) من قانون قانون العمل الجديد، المحظورات التي يُمنع على العامل ممارستها سواء بنفسه أو من خلال الغير، وذلك حفاظًا على سرية وأمان بيئة العمل، ومنعًا لتضارب المصالح أو الإضرار بمصالح صاحب العمل.

ونصت المادة على عدم جواز احتفاظ العامل بأي وثائق أو مستندات تخص العمل، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو وسائل التأمين الإلكتروني، سواء بشكل مباشر أو عبر تمكين الغير من الوصول إليها.

كما حظرت المادة على العامل العمل لصالح الغير دون أجر أو بمقابل، إذا كان هذا العمل من شأنه إفشاء أسرار المنشأة أو يؤدي إلى منافسة صاحب العمل.

وشملت المادة منع العامل من ممارسة أي نشاط تجاري يماثل نشاط صاحب العمل أثناء فترة علاقة العمل، أو الاشتراك في أي نشاط مشابه، سواء بصفته شريكًا أو موظفًا.

وأكدت المادة أيضًا على منع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا للنشاط الأصلي لصاحب العمل، ويُستثنى من ذلك الاقتراض من البنوك أو الجهات المرخص لها.

كما جرّمت المادة طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ مالية أو سيارات أو غيرها من الأشياء ذات القيمة بأي صفة كانت، إلا بموافقة مسبقة من صاحب العمل.

ونصت المادة على حظر التبرعات أو توزيع المنشورات أو جمع التوقيعات أو تنظيم الاجتماعات داخل موقع العمل دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة

20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز

طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2025

لموظفي العام والخاص.. موعد انتهاء إجازة في عيد الأضحى 2025؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الجديد بيئة العمل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة هل يمكن فصل العامل إذا تغيب عن العمل بدون إذن؟.. القانون يوضح أخبار جبران يستعرض جهود مصر في تعزيز بيئة العمل مع وفد "أصحاب الأعمال" بجنيف أخبار وزير العمل: قانون العمل الجديد يراعي المعايير الدولية ويحقق الأمان الوظيفي أخبار تعرف على حالات تشغيل الأطفال وفقًا لقانون العمل أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • بإطلالة جريئة.. مي القاضي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالكاش مايوه
  • فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون ودموع زوجته يثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي
  • بإطلالة جريئه.. جومانا مراد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها
  • وسائلُ التواصل الاجتماعي وتأثيرُ إدمانها على الصحة النفسيّة وسُلوك الأفراد
  • تامر حسني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ فيديو طريفًا لطلب يد فتاة
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
  • شاهد بالفيديو.. وزير القراية السودانية الحسناء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتعترف بصوت شتوي: (نعم أنا فاسخة لزيادة الجمال بس)
  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
  • ادعيا حبسهما في فيديو لزيادة المشاهدات .. متهمان يواجهان الحبس سنة