تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة من ضبط عدد (234) دراجة نارية مخالفة.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (24333) مخالفة مرورية متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط الدراجات النارية ضبط المخالفات المرورية الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.