وزير العمل يصدر قرارين وزاريين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1557 الصادر اليوم الأحد، قرارين وزارين لمعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل رقم ٤٥٠ / ٢٠٢٤ قضى القرار الأول بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.
حيث تقررالمادة الأولى: يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة الأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.
فيما جاءت المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۹۰ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
وجاء القرار الوزاري الثاني لوزارة العمل رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل.
حيث تقررالمادة الأولى: يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها
في قانون العمل بالقواعد المرفقة.
المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ۲۰۰۹ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة
أو يتعارض مع أحكامها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قانون العمل
إقرأ أيضاً:
هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.