أعرب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاؤله للدعم المُقدَّم من السلطات الثلاث لعمل الأجهزة الرقابيَّة، مُنوّهاً بالتعاون الكبير بين السلطة التشريعيَّة والهيئة، لا سيما في مجال تشريع القوانين.

القاضي (حيدر حنون)، وخلال استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النوَّاب (محسن المندلاوي) وصف مجلس النوَّاب بأنَّه “روح الدولة” التي تنبثق منها القوانين التي تُسيِّرُ شؤون الدولة ومُؤسَّساتها وتلبي طموحات وحاجات المواطن.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنَّ التعاون والتنسيق المُشترك بين الهيئة والسلطة التشريعيَّة أفضى إلى تشريع قوانين عدة من قوانين مكافحة الفساد، منها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) وتعديله بالرقم (30 لسنة 2019)، وقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي أُجْرِيَ عليه تعديلٌ بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، معرباً عن أمله بأن تتمخَّض الجهود لسن التعديل الثاني لقانون الهيئة، فضلاً عن مشاريع أخرى مقترحة منها قانون استرداد عوائد الفساد وتعديل قانون العقوبات وقانون حق الحصول على المعلومة.

وأردف مبيناً أنَّ المنظومة القانونيَّة المتصدّية للفساد تحتاج إلى جهدٍ وعملٍ حثيثٍ؛ من أجل إكمالها للتواءم مع التحدّيات التي تفرضها هذه الآفة الخطيرة في الوقت الراهن، مُنبّهاً إلى أنَّ الهيئة تعمل بجهود مضنية لحسم ملفات الفساد التي تُرسَلُ إليها من اللجان المُختصَّة من مجلــس النوَّاب، وهي تحيلها إلى القضاء حال اكتمال تحقيقاتها، مشيداً بالعمل الرقابي الدؤوب لبعض النواب وتواصلهم مع الهيئة في هذا المجال.

من جانيه، أكَّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب (محسن المندلاوي) دعمه للأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُنوهاً بالإنجازات الأخيرة المتحققة التي تستحق من مجلس النواب الدعم والإسناد والتعضيد، داعياً إلى تكثيف التعاون مع اللجان البرلمانيَّة المُختصَّة؛ للوصول إلى مرحلة يتم فيها تقليص مسالك الفساد وإبعاد شبحه عن مؤسَّسات الدولة، لافتاً إلى أنَّ المواطن يستحقُّ منا أن نقوم بما يلزم لتوفير الخدمات الفضلى والتضييق على الفاسدين الذين يجبرون المواطنين ويساومونه من أجل دفع الرشى.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس مكافحة الفساد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بعيد الأضحى
  • العراق و الاتحاد الأوروبي يبحثان استرداد المتهمين والأموال المُهرَّبة
  • رئيس المحكمة الاتحادية يدعو الحكومة الاتحادية والإقليم ومجلس النواب العمل بالدستور
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • النزاهة تعلن استرداد مديرة المصرف العراقي للتجارة الأسبق حميدة الجاف
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • الكهموس يلتقي قيادات ومنسوبي هيئة مكافحة الفساد المشاركين في موسم الحج
  • الولايات المتحدة تدعو دمشق إلى خطوات شفافة وتؤكد استمرار دعم جهود مكافحة داعش
  • اختتام الدورة التدريبية لـ أعضاء النيابة الإدارية حول مكافحة جرائم العدوان على المال العام
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية