أمين عام مجلس النواب: سهلنا جميع إجراءات عمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
وأضاف أن الأمانة العامة لم تتدخر جهداً لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها، كما تم تكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها لتوفير كل سبل الدعم اللازم للجنة الفرعية وأعضائها.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يستعرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.