المستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر للدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق
كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم اختلاف الايدلوجيات الا انهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون.
وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها والتي لم يكن الهدف منها حسب وصفه إلا المزايدة على أعمال اللجنة لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذى تقوم به مما دعا أعضاء اللجنة إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.
وعقب ذلك استعرض أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:
• بتخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.
• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
وفى ختام كلمته وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم اعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابيةتحقيقا للصالح العام للدولة المصرية ودعمًأ لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الانسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر نص الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية
نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار قرار رقم (62) وتاريخ 20/1/1447هـ والخاص بالموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.
وجاء قرار الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية على النحو التالي:
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36215 وتاريخ 14 /5 /1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 28574 وتاريخ 14 /10 /1444هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3733) وتاريخ 2 /12 /1444هـ، ورقم (357) وتاريخ 1 /2 /1445هـ، ورقم (842) وتاريخ 8 /3 /1446هـ، ورقم (1706) وتاريخ 16 /5 /1446هـ، ورقم (2455) وتاريخ 8 /7 /1446هـ، ورقم (3328) وتاريخ 11 /10 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/1131/م) وتاريخ 23 /7 /1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10364) وتاريخ 24 /10 /1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: مركز الإحالات الطبية.
التنظيم: تنظيم المركز.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.
المدير: المدير العام التنفيذي للمركز.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المادة الثانية:
يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.
المادة الرابعة:
للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.
3- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
6- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوماً، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
7- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
8- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
9- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
10- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها.
11- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.
12- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.
13- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكلٍ منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها.
14- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
15- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.
المادة الخامسة:
1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
د- ممثل من الوزارة.
هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
و- ممثل من شركة الصحة القابضة.
ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).
ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.
ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.
ك- المدير.
2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
4- يختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
المادة السادسة:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.
3- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
المادة السابعة:
1- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.
2- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
4- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.
6- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع اللجنة.
7- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
8- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتُعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.
9- يكون للجنة أمين يعيّنه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
10- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم سارياً حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.
المادة الثامنة:
يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.
2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.
3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
4- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.
5- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره.
6- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.
وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
المادة التاسعة:
يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.
المادة العاشرة:
يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أهم الآخبارمركز الإحالات الطبيةتنظيم مركز الإحالات الطبيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.