جبالي: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني في مسودة الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ.
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خفض مدد الحبس الاحتياطي، وألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس النواب في مستهل اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
وفي بداية الاجتماع، رحب المستشار حنفي جبالي رئيس، بالحضور من الوزراء، وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة، وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.
وأضاف أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، لافتا إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%.
وأشاد "جبالي" بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
واستعرض رئيس المجلس، أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعا رئيس المجلس، جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مدد الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة مشروع القانون مجلس النواب رئیس مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.