على غرار انتشار النار في الهشيم، تفاقمت ظاهرة حيازة الألعاب النارية، التي تُعد من أسوأ الظواهر المجتمعية التي استدعت وقوف الأجهزة الأمنية حائلًا منيعًا أمامها، للحد من معدلات ترويجها بين صفوف ذوي المعدلات العمرية المنخفضة، وذلك لما تُمثله من خطورة بالغة على حياة المواطنين كافةً، وإزاء ذلك فقد أقر المُشرع المصري، عددًا من العقوبات التي من شأنها التصدي لمثل هذه الظواهر السلبية.

عقوبات حيازة الألعاب النارية

في ذلك الصدد، تضمن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عددًا من العقوبات حيل ترويج وحيازة الألعاب النارية، والتي جاءت على النحو التالي:-

يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

 

عطفًا على السابق، تقضية المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الألعاب النارية قانون العقوبات المؤبد المشدد المفرقعات

إقرأ أيضاً:

السجن لمختلس أموال موظفي التعداد السكاني في صلاح الدين

28 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات لمدان بجريمة اختلاس مبالغ مالية.

وذكر مجلس القضاء في بيان أن “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية”.
وأوضح أن “المدان الذي يشغل منصب مدير دائرة احصاء صلاح الدين أقدم على اختلاس مبلغ مالي مخصص لدفعه إلى الموظفين المتعاقدين لإجراء التعداد السكاني لعام 2024”.

وأضاف أنه “تم إصدار الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 316 – الشق الثاني من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تأييد السجن المشدد 15 عاما لـ طبيب متهم بالاعتداء على بناته فى التجمع
  • السجن لمختلس أموال موظفي التعداد السكاني في صلاح الدين
  • بعد تعرض نجلي الفنانة زينة لهجوم كلب.. شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل
  • هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
  • باريس: السجن مع وقف التنفيذ بحق”اللصوص العواجيز” في قضية السطو على بيت كيم كارداشيان
  • السجن المؤبد والمشدد من 3 إلى 5 سنوات للمتهمين بقتل شاب فى قليوب
  • وزارة الزراعة تدين الجريمة التي ارتكبها صوماليون مسلحون بحق صيادين يمنيين
  • السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر
  • السجن المؤبد لتاجر مخدرات في الدرب الأحمر
  • سماء عمّان تتزين بعروض الألعاب النارية بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79