«الصحفيين» ترحب بتوجيهات الرئيس حول الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
رحبت نقابة الصحفيين بالتوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم الأربعاء من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والعدالة الجنائية للحكومة.
وثمنت النقابة في بيان لها اليوم، التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وتؤكد النقابة، أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني.
واستكمل البيان: «النقابة إذ تثمّن ما ورد بتصريحات الرئيس، التي شدد فيها على رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التي قدمتها للحوار الوطني بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا».
وتؤكد النقابة، أن مجرد تطبيق القانون الحالي بنصوصه سيؤدي لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الحالي.
وقال البيان: تشدد النقابة على أن التطور الإيجابي في هذا الملف يستدعي الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني.
ولفتت النقابة إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة في القضية التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.
وتكرر النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفي مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطى.
وتشدد النقابة على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأي، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء في وطن يتسع للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الصحفيين الحبس الاحتياطي السيسي الحبس الاحتیاطی القانون الحالی
إقرأ أيضاً:
الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.
عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.