بعد تصديق الرئيس .. شروط الحصول على شقة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
يرغب العديد من المواطنين معرفة اشتراطات الحصول على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم، لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون .
. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف
ويتضمن قانون الايجار القديم، اشتراطات جديدة للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء المنصوص عليها قانونًا، والمحددة بـسبع سنوات للوحدات السكنية.
ووفقًا لما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم تأتي كالآتي:
نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة
ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وطبقا للقانون ، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، و هذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، سيحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مما يضمن تنظيم العملية بشكل شفاف وعادل.
في حال قيام الدولة بالإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، يحق للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الحصول على الأولوية في تخصيص وحدة لهم.
يتم ذلك بمجرد تقدمهم بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقة بديلة الإيجار القديم قانون الايجار القديم الرئيس السيسي تصديق الرئيس قانون الإیجار القدیم تصدیق الرئیس قانون ا
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني