بعد واقعة «محمد فؤاد وطبيب عين شمس».. تعرف على عقوبة الاعتداء على الأطباء وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أثارت واقعة الاعتداء بالضرب على أحد الأطباء داخل مستشفى عين شمس التخصصي، من قِبل الفنان محمد فؤاد، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية والتي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، مما نتج عنه المطالبات بإصدار قانون المسئولية الطبية والذي تأخر إصداره لأكثر من 9 سنوات.
وفيما يلي توضح «الفجر» عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية وفقًا لقانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والتي جاءت كالتالي:
قانون المسئولية الطبية
نصت المادة (24) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة إلى الشخص الاعتباري.
ونصت المادة (25) من القانون على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
فيما نصت المادة 242 مكرر (ب) من مشروع القانون الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها.
ونصت المادة 242 مكرر (ج) على أن تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
وبحسب المادة 242 مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد فؤاد وطبيب عين شمس واقعة محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد قانون المسئولية الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.