استأجر سيارة ورفض الدفع.. والمحكمة تلزمه بفائدة على المديونية
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً يُلزم مستأجراً بدفع 7 آلاف درهم إلى مكتب تأجير سيارات، حيث استأجر سيارة ولم يدفع المبلغ المستحق دون مبرر، وقضت المحكمة أيضاً بإلزام المستأجر بدفع فائدة بنسبة 5% من قيمة المبلغ اعتباراً من تاريخ امتناعه عن الدفع، بالإضافة إلى تغطية مصاريف القضية.
وأمرت المحكمة بإلزام المُستأجر بدفع فائدة مقدارها 5% على قيمة الغرامة بداية من تاريخ امتناعه عن السداد، وقضت بإلزامه بدفع مصاريف القضية.وأوضح مكتب التأجير في المذكرة المقدمة للمحكمة، أن المستأجر امتنع دون مبرر عن الوفاء وسداد المبلغ المالي المبني على اتفاقية تأجير السيارة بين الطرفين، فيما لم يقدم مُستأجر السيارة أي وثيقة تُثبت وفائه بالسداد.
يسبه في بث مباشر على السوشيال ميديا.. فيطالب بـ120 ألف درهمhttps://t.co/KT3derozoP pic.twitter.com/uTwZijyX44
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 24, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. 3 حالات مستثناة من قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء
في خطوة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتمكينهم من تقنين أوضاعهم بما يحقق الاستقرار العمراني ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، كشف المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرار مد فترة التصالح يشمل جميع مخالفات البناء القابلة للتقنين، باستثناء ثلاث حالات رئيسية لا يجوز التصالح بشأنها.
في هذا الصدد، حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تأتي كالآتي:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
و يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019،