المستندات المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للنقد الفني.. اعرف المواعيد والتكلفة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أعلن المعهد العالي للنقد الفني، المستندات المطلوبة للالتحاق بالعام الدراسي المقبل ومواعيد التقديم وتكلفة سحب الملف لقسمي النقد والتذوق.
وقال المعهد في بيان صحفي إنه على الراغبين في سحب ملفات التقديم للدفعة للجديدة للمعهد العالي للنقد الفني (نقد - تذوق)، فإن باب التقديم مفتوح بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية، يوميا من الأحد للخميس من 9:30 صباحا حتى 2 ظهرا، موضحا أنَّ تطلفة مصروفات سحب الملف 1000 جنيه تدفع فقط عبر كارت فيزا.
وتتضمن الأوراق المطلوب وجودها في الملف عند إعادة تسليمه مرة أخرى هي :
- أصل شهادة التخرج.
- بيان درجات للمتقدمين لقسم النقد.
- أصل شهادة الميلاد.
- صورة البطاقة الشخصية.
- 6 صور شخصية.
- شهادة اعفاء من التجنيد لمن هم في سن الخدمة العسكرية.
شروط القبول في المعهد العالي للنقد الفني- فرع القاهرةأولاً: مرحلة الدبلوم:
1 - قسم النقد الفني:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصص الذي تقدم إليه من أحد معاهد الأكاديمية أو ما يعادلها من التخصص ذاته من أحد المعاهد أو الكليات الجامعية المصرية الأخرى بتقدير عام (جيد) على الأقل، ويلتحق الطالب بالتخصص وفقًا لمجال دراسته الأولى.
2 – قسم التذوق الفني:
يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة الدراسات العليا للتذوق الفني من المعهد العالي للنقد الفني، أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي جامعي لإحدى درجتي البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو ما يعادلها، وذلك بصرف النظر عن طبيعة التخصص في الشهادة الجامعية أو التقدير العام للنجاح على أن تكون مرحلة الدبلوم مرحلة منتهية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعهد العالي للنقد الفني معهد النقد الفني وزارة الثقافة أكاديمية الفنون المعهد العالی للنقد الفنی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.