نصت مواد الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

مادة (47):

استثناءً من حكم المادة (46) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

مادة (48):

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

مادة (49):

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

مادة (50):

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو الحصول على التحقيق بشأنها.

ومع ذلك، إذا ظهر عَرَضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة (51):

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأيَّة طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

مادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حُرَّاسًا عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

مادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استُعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتُوصف هذه الأشياء والأوراق وتُعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يُذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


مادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويُشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

مادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين (52) و(54) من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضُبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة (56):

يُعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (310) من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأيَّة طريقة كانت.

مادة (57):

لمن ضُبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، أن يُعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة (58):

يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية الجديد نيابة العامة الضبط القضائي النیابة العامة فی کشف الحقیقة لا یجوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

تأييد حكم إعدام مساعد حداد لاتهامه بقتل والده حرقا فى الخانكة

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بالإعدام شنقا لمساعد حداد، وذلك بعد ورود فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وذلك بعد قبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لاتهامه بقتل والده بإلقاء مادة "بنزين" عليه وقام بإشعال النيران به، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم رقم 18140 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3649 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "نجاح أ ح ع"، 43 سنة، مساعد حداد، ومقيم مساكن الإصلاح الزراعى مركز الخانكة، لأنه فى يوم 16 / 6 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أ" - عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه سالف الذكر، وأعد لذلك الغرض أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) محل الاتهام تالى الوصف، وتوجه للمكان الذى أيقن سلفاً تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفر به حتى قام بسكب كمية من البنزين عليه وقام بإشعال النيران به بواسطة قداحة، قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانون الانتخاب الجديد: مِن الموجود جود
  • كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
  • حلم الثراء الفاحش.. سقوط المتهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة
  • تأييد حكم إعدام مساعد حداد لاتهامه بقتل والده حرقا فى الخانكة
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون العفو العام في اقليم كوردستان جاهز وينتظر اقرار البرلمان الجديد
  • السعودية تمنع أكثر من ربع مليون شخص من دخول مكة وتلوّح بعقوبات صارمة على مخالفي أنظمة الحج
  • محافظ أسوان: اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد
  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج