نصت مواد الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

مادة (47):

استثناءً من حكم المادة (46) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

مادة (48):

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

مادة (49):

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

مادة (50):

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو الحصول على التحقيق بشأنها.

ومع ذلك، إذا ظهر عَرَضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة (51):

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأيَّة طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

مادة (52):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حُرَّاسًا عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

مادة (53):

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استُعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتُوصف هذه الأشياء والأوراق وتُعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يُذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


مادة (54):

توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويُشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

مادة (55):

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين (52) و(54) من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضُبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة (56):

يُعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (310) من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأيَّة طريقة كانت.

مادة (57):

لمن ضُبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، أن يُعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة (58):

يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية الجديد نيابة العامة الضبط القضائي النیابة العامة فی کشف الحقیقة لا یجوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد

 يمثل قانون العمل الجديد  خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • صريح جدا : مشروع قانون المرور الجديد..غرامة بـ6 آلاف دج على رمي النفايات من المركبات
  • كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية
  • استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
  • المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..