تفصيليًّا.. رئيس حقوق إنسان النواب يوضح الإطار المنظم لـالإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن الحكومة قامت بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأضاف رضوان أنه في الأول من ديسمبر ۲۰۲۲، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررًا للجنة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن اللجنة الفرعية قد عقدت أول اجتماع لها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸، واستمر عملها لمدة (١٤) شهرًا، عقدت خلالها (۲۸) اجتماعًا، وانتهت اللجنة من أعمالها في اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦.
وتابع رضوان: وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤، عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان (الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية)، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
واستكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: وفي يوم السبت الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٤، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف رضوان: وفي يوم الأربعاء الموافق ٢١ أغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة؛ حيث أكد تنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والتي أطلقها في سبتمبر ٢٠٢١.
وأشار رضوان إلى أنه قد تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس، وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون. وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرًا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت على المشروع مادة مادة .
وأوضح رضوان أن مشروع القانون يأتي في إطار أنه أداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كل ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق وانتهاءً بمرحلة الفصل في الدعوى الجنائية على اختلاف درجاتها.
وأضاف رضوان، خاتماً بيانه، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في ٢٠١٤ والمُعدل في ٢٠١٩ والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث يُعد الدستور المصري هو الوثيقة الأسمى والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني، بالإضافة إلى أن مشروع القانون أتى في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبدأ الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها.
جاء ذلك في بيان أطلقه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧، والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١، وفي ٢ أكتوبر ٢٠٢١، أحال السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية حنفي جبالي رئیس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.