حملة تفتيشية على مديرية العمل بدمياط لضمان تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، حملة توجيهية وتفتيشية على مديرية العمل بمحافظة دمياط والمكاتب التابعة لها ، والاشتراك مع المفتشين بالمديرية فى الحملات التفتيشية على بعض المنشآت لضمان تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وحماية حقوق العمال وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم ، والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وأحكام تشغيل النساء ، ومتابعة تحصيل أموال الغرامات ، ومستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، و صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمؤسسة الثقافية العمالية ، تهدف الحملة إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ودليل إجراءات التفتيش الصادر بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006 ، والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون.
وشملت الحملة القيام بجولات تفتيش ميدانية على عدد من المنشآت التابعة لدائرة عمل المكاتب، حيث جرى رصد عدد من المخالفات وتسجيل الملاحظات اللازمة ، والتوجيه بإزالتها.
وقالت وزارة العمل، إن تلك الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارات والمديريات ، بأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ، بتوفير حياة كريمة له ، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.
وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن الحملة تأتى ضمن خطة شاملة تنفذها الإدارة على المديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات ، للتوجيه وتقديم الدعم اللازم لها ، حتى تقوم بتفعيل دورها فى جميع الملفات الخاصة بعمليات التفتيش على المنشآت وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون على أرض الواقع.
وأضاف المدير العام لإدارة تفتيش العمل ، ان الحملة ضمت بين أعضائها كلاً من : محمد صالح ، ومحمود طنطاوي باحثين وموجهين بالادارة العامة ، وفي ختام الحملة جرى عقد لقاء توجيهي لمدير عام الإدارة مع مدير مديرية العمل بدمياط فتحي التلاوي ، ومديري ومفتشي المكاتب، جرى خلاله مناقشة الملاحظات والمخالفات التي جرى رصدها، وتوجيه المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة والتنبيه على الإلتزام بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل عمل الأطفال صندوق إعانات الطوارئ للعمال وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.