كتلة الحوار تشكل لجنة طوارئ قانونية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة "قانونية طارئة" برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد عضو مجلس الأمناء و مستشار رئيس الكتلة للشؤون القانونية، لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، والذي أحاله للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل إحالته للجنة العامه بالمجلس.
و تعتبر اللجنة "القانونية الطارئة" لـ كتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة "انعقاد دائم" لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات وإزالة تعديات بمشروع القانون.
وتهيب الكتلة بالمجلس بأهمية عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، وتعتبر بيان نقابة الصحفيين محل اهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.
كما تهيب كتلة الحوار أن تنتهج فلسفة القانون احترام الحريات العامة بالدستور و تفعيل التوازن بين حرية المواطنين و مقتضيات حماية المجتمع، مؤكدة انحيازها للتخفيف من إجراءات الحبس الاحتياطي كليا و ليس فقط تقليص مدده.
تشير الكتلة إلى أنها تعمل بحكمة وحرص على سلامة المجتمع مع كل المؤسسات المعنية في الدولة كما النقابات الحرة المنتخبة و تأمل الوصول لتشريع يحظي بالرضا العام و الشرعية الشعبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين حبس الصحفيين الحبس الاحتياطى کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.