قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتبر نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقويضًا للعمل الصحفي، ورسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، لافتًا إلى أن البعض يستند في محاولة تمرير هذه المادة،  وتبريرها، إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وواصل «البلشي» في بيان: فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يتم ترويجه لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين، بل أن المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات، مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها استثنائية.

أسباب اعتراض النقابة

وتابع نقيب الصحفيين: ولكي نوضح ذلك علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف وتاريخ  إقرار المادة 186 مكرر، التي يتم الاستناد لها كمبرر وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين:

- نص المادة (267) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م. ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

 - نص المادة 186 مكرر، وهي (مضافة بالقانون 71 لسنة 2021): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها ما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود».

وأوضح نقيب الصحفيين: في البداية وبمراجعة تاريخ إقرار المادة 186 مكرر من قانون العقوبات سنجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021، وفي وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتداد لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني في مارس 2022، وهو ما دفع الرافضين لإقرار هذه المادة لاعتبارها بمثابة حجب للمعلومات، ومصادرة للحق في المعرفة، مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد أن «جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية».

وتابع: «هكذا وبينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد لحرية النشر؛ بدأتها تعديلات قانون العقوبات عام 2021 ليخرج إطار التجريم عن حدود نقل الجلسات، ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، طبقًا لنص المادة المستحدثة ليمتد إطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة، لا يجوز قياسها، وهو ما جاء  النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل،  في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات».

واستطرد : «يزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الإجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون، وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات. وحاجتها للتطور، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع».

وأوضح: «مرة أخرى هذه دعوة لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش وأن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل».

وجدد نقيب الصحفيين الدعوة «لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي به، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات».

وأضاف: «يبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية».

وأوضح: «أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلًا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون الإجراءات قانون العقوبات نقیب الصحفیین العمل الصحفی نص المادة جمیع ا وهو ما

إقرأ أيضاً:

انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات قمة Start لتدريب طلاب وحدات التضامن الاجتماعي في الشركات، والتي تتم بالشراكة والتعاون مع عدد من البنوك والشركات ومؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف الحدث توفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.

ووجه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الشكر لجميع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة فى الفعالية، وفريق العمل من الشركة المنظمة لهذا الحدث، وفريق منسقي مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، مشيراً إلى أن فعالية اليوم هى نتاج لمجهود كبير شهدته الشهور الماضية بين الجهات الشريكة للخروج بهذا الحدث.

وأوضح العقبى أن فعالية اليوم تستهدف فتح قنوات وعرض لاحتياجات سوق العمل الفعلية والمتغيرة، مشيرا إلى وزارة التضامن الاجتماعي معنية بفئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية، موضحا أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي يستهدف إيجاد نموذج مصغر من الوزارة داخل الجامعة تقدم العديد من الخدمات من دفع المصروفات للأبناء المتعثرين وأبناء تكافل وكرامة وتوفير مترجمى الإشارة وتوفير منح للطلاب، وغيرها من الأنشطة التكافلية.

وأشار المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى أن المشروع نجح فى تنفيذ ما يزيد على ألف نشاط للعام الجامعي الماضي، وتوفير تدريب وفرص عمل لعدد من طلاب جامعتي سوهاج وأسيوط، وستشهد الفترة المقبلة التوسع فى أنشطة المشروع فى 12 جامعة جديدة.

وأكد العقبي أن رؤية الوزارة بقيادة الدكتورة مايا مرسي تتجه بقوة نحو آليات التمكين الاقتصادي لتكون دعما لقطاع الحماية، لهذا تتجه وحدات التضامن الاجتماعي نحو التمكين الاقتصادي للشباب وتأهيل شباب الجامعات للخروج واختراق سوق العمل وفق المتطلبات المتغيرة من التخصصات والمهارات وبالتعاون والشراكة مع العديد من الشركاء منها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك التعمير والإسكان.

ومن جانبه أعرب عمر البربرى البربري الرئيس التنفيذي لشركة (OBM Education) عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ فعالية اليوم، مثمنا ما تقوم به الوزارة نحو إتاحة الفرصة للشباب للدخول لسوق العمل وتنمية مهارته بما يواكب الاحتياج الفعلي للسوق، خاصة مع التطور السريع والهائل فى العديد من مجالات العمل خاصة التكنولوجية

وأعرب عن أمله أن تشهد الايام المقبلة تنفيذ العديد من النسخ للفعالية بالمحافظات المختلفة.

هذا ويشارك في الفعالية حوالي 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.

هذا وقد تم فتح باب الاشتراك في الفعالية وتم تسجيل عدد 12.400طالب وطالبة.

وستتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب على مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

كما ستشهد مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.

كما تم دعوة عدد" 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • الدعارة الإلكترونية في العراق خطر صامت ينهش المجتمع
  • التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • جابر: قانون تنظيم المصارف خطوة حاسمة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • الوزير الشيباني يجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي في موسكو
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين