«الاقتصاد» تستعرض ضوابط عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها عبر الهاتف
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حرصت على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة.
وقالت: يُمثل الارتقاء ببيئة عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، جزءاً مهماً لدعم توجهات الدولة في الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية خصوصيتهم، وهو ما تضعه وزارة الاقتصاد ضمن أولوياتها لمنع المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم، والحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها خلال الإحاطة الإعلامية: يُشكل القراران المشار إليهما خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة في الرقابة والإشراف على المكالمات التسويقية عبر الهاتف، وردع الشركات والأشخاص الطبيعيين المخالفين لأحكام وضوابط هذين القرارين، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية في الدولة.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية اختصاصات السلطات المختصة، حيث تتولى وزارة الاقتصاد المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات ذات الصلة، ورفع تقارير بصفة دورية لمجلس الوزراء بشأنها، وتُشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على «سجل عدم الاتصال» (DNCR)، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة في وضع الضوابط والآليات وتبادل البيانات ورفع الوعي، وكذلك الإشراف والرقابة على الأفراد الطبيعيين.
ويختص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها في الدولة، في حين تختص هيئة الأوراق المالية والسلع، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، وكذلك تختص سلطات الترخيص في البرّ الرئيسي والمناطق الحرة على مستوى كل إمارة، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق للمنتجات أو الخدمات في الدولة فيما عدا ما يقع تحت اختصاص المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية الالتزامات التي حددها القرار رقم 56 لسنة 2024 للشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن أبرزها، الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة، توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والتي تتضمن المبادئ الأساسية لاستخدام «سجل عدم الاتصال» (DNCR)، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قِبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تُسجل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، وإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال التسويقي إلا مع هؤلاء المستهلكين.
كما تتضمن الالتزامات عدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في «سجل عدم الاتصال» (DNCR)، والاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، والالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، وذلك خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.
خصوصية الأفراد
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يأتي تأكيداً على حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد التشريعات التي تحمي خصوصية أفراد المجتمع وتمنع الممارسات، والتي قد تضر بمصالحهم.
ومن جانبه، قال محمد الرمسي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات: جاءت قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن لوضع ضوابط واضحة لتنظيم عمل الشركات في تسويقها لمنتجاتها عبر الهاتف، وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة «سجل عدم الاتصال» أو ما يعرف بنظام (DNCR) الذي يعطي المتلقي الحق في عدم تلقي مكالمات تسويقية من قطاعات معينة أو من القطاعات كافة.
غرامات مالية
وحدد قرار المخالفات والجزاءات الإدارية 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم حتى 150 ألف درهم حسب نوع المخالفة وطبيعتها، ووفقاً للقرار تختص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بفرض الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)،
حيث أوضح القرار أنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المُسجلة باسمه لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة 3 أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الأول، و50 ألف درهم والحرمان من الحصول على أي خدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة 12 شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الثاني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ضوابط ارتداء المرأة البنطلون والتزين عند الخروج .. الإفتاء تحسم الجدل
أعلنت دار الإفتاء عن الحكم الشرعي حول ارتداء المرأة للبنطلون، مشيرةً إلى ضرورة أن يتوافق زي المرأة مع الضوابط الشرعية التي حددها الإسلام، والتي تضمن الاحتشام وعدم لفت الأنظار.
كما تناولت دار الإفتاء في فتوى أخرى مسألة استخدام المرأة لأدوات الزينة، مثل مستحضرات التجميل والعطور، عند خروجها من المنزل، حتى وإن كانت بكميات قليلة.
وفي فتوى سابقة منشورة على موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أن ارتداء المرأة لثياب تُظهر أو تُبرز ما تحتها من الجسم، أو تلك التي تُحدد معالمه بشكل مثير، يُعد محرمًا شرعًا، لا سيما إذا كان ذلك في المواضع التي تُعد مثارًا للفتنة.
وأوضحت الفتوى أن للمرأة الحرية في اختيار ملابسها، بشرط أن تُغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، مع إمكانية إظهارهما إن رغبت، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى:
{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31].
وتابعت دار الإفتاء أن ارتداء البنطلون جائز شرعًا للمرأة، إذا كان فضفاضًا وواسعًا، ولا يُبرز مفاتن الجسد أو يُحدد العورة، وألا يكون سببًا في إثارة الفتن أو لفت الأنظار بشكل غير لائق.
أما إذا كان البنطلون ضيقًا أو غير مناسب من حيث الشكل أو الغرض، فإنه لا يجوز شرعًا، نظرًا لما قد يؤدي إليه من مفاسد، أبرزها إشاعة الفاحشة وزعزعة القيم الأخلاقية في المجتمع.
وفي حكم الخشوع في الصلاة؛ هل هو سنة أم فرض؟، أم يعتبر من فضائلها ومكملاتها، اختلف الفقهاء على رأيين:
القول الأول: ذهب جمهورُ الفقهاءِ إلى أنّ الخشوعَ في الصلاةِ سُنّةٌ من سننِ الصلاةِ، بدليلِ صحةِ صلاةِ من يُفكّرُ في الصلاةِ بأمرٍ دنيويٍّ، ولم يقولوا ببطلانِ صلاةِ من فكَّر في صلاتهِ.
واستدلوا بما رواه أبو هريرة - رضي اللهُ عنهُ-: «أنَّ النبيَّ -عليه الصّلاة والسّلام- رأى رجلًا يعبثُ بلحيتهِ في الصلاةِ فقال: لو خَشعَ قلبُ هذا لخشعت جوارحُهُ»؛ وما يُفهَم من الحديث أنَّ هناكَ أفعالًا تُكرهُ في الصلاةِ لأنها تُذهبُ الخشوعََ، وعلى المصلِّي البُعدَ عنها وتجنّبها، كالعبثِ باللحيةِ أو الساعةِ، أو فرقعةُ الأصابعِ، كما يُكرهُ للمصلِّي دخول الصلاةِ وهناك ما يشغلهُ عنها، كاحتباسِ البولِ، أو الجوعِ أو العطشِ، أو حضورِ طعامٍ يشتهيهِ.
القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الخشوع في الصلاة واجب؛ وذلك لكثرة الأدلة الصحيحة على ذلك، ومنها قوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ»، وقوله –تعالى-: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ»، والخشوع الواجب في الصلاة الذي يتضمّن السكينة والتواضع في جميع أجزاء الصلاة، ولهذا كان الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- يقول في ركوعه: «اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري، ومُخّي، وعظمي، وعصبي»، فجاء وصف النبي -عليه الصّلاة والسّلام- بالخشوع أثناء ركوعه، فيدل على سكونه وتواضعه في صلاته.