بسبب فتاة.. الحبس سنة مع الشغل لعاطل لشروعه في قتل شاب بدار السلام
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بالشروع في قتل شاب وإحداث عاهة مستديمة به بسبب ارتباطه عاطفيا بفتاة ذات صلة قرابة بالمتهم في منطقة دار السلام.
وجاء في أمر إحالة المتهم "إسماعيل.م" بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم، أحدثوا جرحا بالمجني عليه "محمود.ع " مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء محل الاتهام الثاني، وما أن ظفروا به حتى قيده المتهمان الثاني والثالث وكال له الأول عدة ضربات بسلاح أبيض سكين استقرت بذراعه وقدمه اليسرى.
وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 20%، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سكين) دون مسوغ من القانون.
اقرأ أيضاًالحبس 6 أشهر للمتهم بسرقة لاعب نادي بيراميدز في القاهرة
زوجة عصام صاصا تعيش حالة من الحزن بعد حبسه.. ماذا قالت؟ | صورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة الشروع في قتل منطقة دار السلام
إقرأ أيضاً:
فتاة ترفض إتمام الزواج بعد عقد القران بسبب استبدال منقولات منزل الزوجية
أقامت فتاة دعوي بطلان عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، واتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية بالغش والتزوير، وذلك بعد أن استبدل المنقولات بأخري متهالكة وبالية، لتؤكد: "سدد ما يتجاوز 420 ألف جنيه ثمن لمنقولاتي، وشاركني فقط بشرائه غرفة النوم والأطفال بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف جنيه، وعندما ذهبت قبل الزفاف بأيام للتأكد من نظافة الشقة برفقة صديقائي وعائلتي وجد المصيبة الكبرى بعد أن رأيت كل ما فرشته في شقتي قد اختفي وحل مكانه مفروشات وأثاث متهالك".
وتابعت: "عندما سألت زوجي عن السبب صرح بأنه مديون بمبالغ مالية كبيرة واضطر للبيع حتي لا يسجن، وعندما وقفت في وجهه ورفض تصرفاته ثار وانهال علي بالضرب، وحاول إجباري للانتقال لمسكن الزوجية علي تلك الحالة".
وأكدت: "زوجي استولي علي مصوغاتي، وشهر بي، وطالبني بشراء منقولات جديدة بالرغم تبديده لها".
وتابعت: "طالبت بمعاقبته بعد أن تعرض للغش والخداع علي يديه، بعد أن عشت في جحيم بسبب تصرفاته وخداعه لى، وقدمت ما يفيد بحقوقي وفقاً للمستندات بعد أن استولي عليها وطالبته بردها".
ويذكر أن أحد أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.