أستاذ طب نفسي: علاقة الوالدين تؤثر على سلوك الأطفال
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن العناد أحد الطباع التي تواجه الآباء خلال فترة تربية أبناءهم خاصة في مرحلة الطفولة، موضحًا أنه في هذه الحالة يتطلب عمل بعض الفحوصات للطفل، مشددًا على أنه من ضمن الفحوصات المطلوبة الرنين المغناطيسي على المخ ورسم المخ، فضلا عن الظروف والبيئة الأسرية التي ينشئ بها.
وأكد «فرويز» خلال لقاءه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في حال ظهور الفحوصات الطبية بمعدلها الطبيعي، فإن الطفل يعاني من مشكلات نفسية تؤثر على سلوكه، مثل علاقة الأب والأم وعلاقة البيئة الناشئ بها، إذ أن الطفل يتأثر بما حوله.
ولفت إلى أن سلوك الطفل العدواني والعناد والعصبية تأتي نتيجة لما يراه في حالة تفكك الأسرة، متابعًا «الجفاء في العلاقة بين الأم وأبنائها وعدم احتوائهم وإشباع احتياجاتهم العاطفية يولد لديهم السلوك العدواني والعنف».
انعدام الأمان لدى الأطفالوأوضح أن غياب الأب وعدم تواصله بشكل إيجابي مع أولاده يولد لدى الأبناء قلة الشعور بالثقة والأمان فيزيد سلوكه العدواني تجاه الآخرين، والسلوك العدواني الذي قد يفعله الآباء والأمهات أمام أبنائهم يولد لديهم مشاعر سلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلوك عدواني الأطفال الثقة بالنفس تفكك الأسرة إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.