ضوابط المدة المسموح بها لاستخراج رخصة السيارة المنتهية في قانون المرور
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أوضح قانون المرور ضوابط المدة المسموح بها لاستخراج رخصة السيارة المنتهية عند انتهاء الترخيص دون تجديده، وحدد القانون أنّه يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة قيادة السيارة المنتهية الرخصة أكثر من 30 يومًا، بشرط أن تُغطي بوليصة التأمين الإلزامي هذه الفترة وقت التجديد.
السيارات الأجرة ليس لها مدة سماحوذكر قانون المرور، أنّ تجديد رخصة السيارة بناءً على طلب مالك المركبة، أو من خلال وكيل عنه بموجب توكيل في الشهر العقاري بالتعامل مع المرور في تجديد السيارة، كما أعطى قانون المرور الجديد مهلة 30 يومًا بعد فترة الانتهاء من موعد التجديد المحدد للسيارة الملاكي فقط أما السيارات الأجرة ليس لها مدة سماح بعد انتهاء الترخيص.
وبحسب منصة الإدارة العامة للمرور ننشر الأوراق المطلوبة؛ لتجديد رخصة السيارة وهي كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- نموذج يتم الحصول عليه من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.
- دفع قمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة عن وقوع حوادث السيارة.
- شراء ملف خاص بالتجديد يكون حسب مدة الترخيص.
- سداد قيمة الضرائب والرسوم المقررة لترخيص السيارة.
- تحقيق الأمن والمتانة في السيارة كشرط قبل الترخيص للحفاظ على سلامة المواطنين.
- شراء مثلث عاكس للضوء وكذلك حقيبة إسعافات أولية، وأيضا طفاية الحريق للسيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة السيارة المرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.