الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية في المحافظة على الثروة الحراجية.
ويهدف المرسوم إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية، من خلال توضيح وتسهيل إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها، إضافة إلى تشكيل المخافر والمحارس الحراجية، بما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (26)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
تعريفات
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض 3 ملايين درهم عقوبة مالية على أحد البنوك
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.