حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.
وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
فيما أكد أن المواطن العادي غير معني بقانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يريد الحصول على الخدمات مثل رصف الشارع أو تجديد المستشفيات، وخلافه، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية متجردين، ولا يهمهم سوى المصلحة العامة.
ونوه إلى أنه لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ولكن من حق الجميع إبداء رأيه حول مشروع القانون، فمجلس النواب يفتح أبوابه لتلقي جميع الاقتراحات، أو التوصيات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه يُعد القانون الثاني أو الهيكل المنظم للعملية القضائية في مصر.
ولفت إلى أن جميع التوصيات القادمة لمجلس النواب، سيتم الرد عليها مادة مادة في الإطار القانوني، وإذا كان هناك حاجة لدعوة مقدم التوصيات، سيتم استقبالة في البرلمان لحواره، فالاختلاف لا يفسد للود قضية.
وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن «المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام».
وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته، مطلع أكتوبر المقبل، «أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي يشمل كل أطراف المجتمع كي يخرج القانون على نحو يضمن حقوق المواطنين».
كان أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكدوا خلال جلسة اليوم أن هذا التعديل يأتي في ضوء أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودةً لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وجددت نقابة الصحفيين مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.
وفي السياق ذاته أكد «البلشي» أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، معقبًا «لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف». ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
وجرى خلال المؤتمر عرض لمذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.
واعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
كما عابت المذكرة على مشروع القانون أيضًا "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة"، على نحو ما جاء في البيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي علامات الاستفهام إعلامي نشأت الديهي قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب نقابة الصحفيين الإعلامي نشات الديهي لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التواصل الاجتماعي ملف الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطى استجابة بالورقة والقلم مشروع قانون الإجراءات الجنائیة نقابة الصحفیین مشروع القانون القانون ا على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
كما وافق مجلس النواب على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.
مادة (165)
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
مادة (166)
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.