عبد الغفار: معدلات الالتحاق بالتعليم أحيانًا تصل إلى 11 عاما
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، نعمل على زيادة متوسط سنوات الدراسة، حيث أن هناك تقييم لعدد سنوات الدراسة للطفل المصري، ومن المفترض أن يلتحق بـ 14 عام دراسي، عامين منهم قبل التعليم الأساسي، و12 عام حتى يصل إلى 14 سنة.
وأضاف، في كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بمنطقة المنصة من ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أن معدلات الالتحاق بالتعليم في مصر احياناً تصل إلى 11 عام، وأن الدولة معنية بزيادة أعوام الدراسة، كما نسب الالتحاق في التعليم الأساسي، حيث أن النسبة في مصر95% وهو مايعني أن مئات الألاف من الأطفال لا تلتحق بالتعليم، وهو مايجعل الطفل لا يتعلم ويصاب بجميع الأمراض الغير مرغوبة في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية بداية المبادرة الرئاسية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مبادرة بداية مبادرة بداية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرات رئاسية
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.