أقوال الفتاة "خديجة" أمام النيابة في اتهامها للشيخ صلاح التيجاني بالتحرش
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
استمعت النيابة العامة، لأقوال الفتاة "خديجة" بعدما اتهمت الشيخ صلاح التيجاني بالتحرش بها، أنها كانت تتردد عليه قائلة "من المُريدين عليه"
أقوال الفتاة خديجةوأضافت الفتاة في أقوالها أمام النيابة، أنه كان يتحرش بها عندما كانت تتردد عليه "كان بيلمس أجزاء حساسة من جسدها"، بالإضافة إلى أنه أرسل صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الإجتماعى
تستمع النيابة العامة، لأقوال الشيخ صلاح الدين التيجاني، بتهمة التحرش بفتاة في الجيزة
أقوال الشيخ التيجانيوقال في التحقيق معه أن الفتاة تنتقم منه، وأنه لديها مشاكل نفسية وحياتية، وكل الاتهامات الموجهة ليس لها دليل
وأضاف الشيح، أنها كانت بتاخد رأيي في كل حاجة، وأنا كنت بعتبر نفسي والدها وهي معتبرة نفسها بنتي"، مضيفا: هي تعبانة نفسيا ويكفي ما قالته والدتها.
وأكد أن ما صدر من خديجة ووالدها لم يكن إلا للانتقام منه، خاصة بعدما رفض زواج الفتاة من ابنه، حيث كان أوهمها بتزويجها منه منذ عدة سنوات، وعندما علم بمرضها النفسي رفض زواجهما، فخرجت الفتاة بتلك الادعاءات الخاصة بتحرشه بها.
واستطرد "التيجاني" أن والد خديجة أيضًا قرر الانتقام منه، حيث إنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إليه للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته، وعندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه.
ووجهت الفتاة خديجة للشيخ صلاح التيجاني اتهاما بالتحرش بينما حرر التيجاني محضرا ضد الفتاة يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.
وبالفحص تبين تقدم الشخص المتهم ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.
وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الموجهة التواصل الاجتماع الشيخ صلاح الدين التيجاني مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأول في القضية.
طالبة عين شمس الضحية الأولى
س/ ما سبب تواجدك اليوم ؟
ج/ أتقدم ببلاغ ضد مسئول الأمن بمترو الأنفاق
س/ من كان معك وقت حدوث الجريمة ؟
ج/ كان معايا زميلتي التى العرضت لنفس الموقف و باقي زمايلي في المعسكر بس محدش فيهم شاف الواقعة.
س/ ما هي ظروف تقابلك مع المتهم ؟
ج/ اللي حصل ان احنا كنا راجعين من المعسکر ومروحين وكنا في محطة مترو العباسية بنركب وكان معانا شنط كثير فركبنا الاسانسير بتاع المحطة و ساعتها شوفت الأمن بتاع الأسانسير.
س/ صف لنا تحديدا موقع المتهم تجاهك؟
ج / هو كان ورايا و أنا قدامه
س/ وما هي الأفعال المادية التي فعلها لك المتهم انذاك؟
ج / هو لمس مناطق عفتي
س / كيف وقفتي ان المتهم هو القائم بملامسة جسدك رغم زحام المصعد؟
ج / لانه هو الوحيد الى كان واقف ورايا وحوالينا شنط و انا شوفته و كمان هو قعد يعتذر لنا امبارح كتير فمفيش غيره.
س/ وما مدي قيام المتهم بملامسة جسدك؟
ج هو لمس بقوة جدا من مناطق عفتي مرة واحدة.
س/ وهل استطالت يد المتهم لاحدي مواطن عفتك؟
ج: ايوة
س/ ما مدي تعمد المتهم بقيامه بتلك الأفعال ؟
ج هو كان قاصد لانه لمسني من حته صعبه و برضو عمل كده مع صاحبتي يعني اكيد قاصد انو يمد ايده و كما قعد يعتذر ويقول انه ندم فاكيد هوا قاصد .
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.