أسرتا ضحيتا الدهس تتصالحان مع الفنان عباس أبوالحسن
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تنازلت ورثة المجني عليها والمصابة في واقعة حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن عن الحق المدني.
وقررت أسرتي الضحيتين التصالح مع الفنان، بعد التنازل، وقدم محامي الضحايا وثائق رسمية تفيد بالتنازل عن الحق المدني.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة قتل الخطأ سيدة ودهس أخرى في الشيخ زايد.
وأحالت النيابة العامة بالشيخ زايد الفنان عباس أبوالحسن إلى محكمة الجنح في اتهامه بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي، ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات.
ووجهت له النيابة تهمتي القتل عن طريق الخطأ، والإصابة الخطأ، وأخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل الفنان عباس أبو الحسن، عقب الانتهاء من سماع أقواله بشأن الحادث، كما واجهت النيابة الفنان بأقوال المصابة الثانية.
كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت إخطارا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة لمسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة الشيخ زايد.
وسرعان ما انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفنان عباس أبو الحسن صدم بسيارته الملاكي سيدتين مما تسبب في إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على الفنان، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهما حول الواقعة، قبل أن تفارق أحد الضحايا حياتها متأثرة بجراحها.
وطبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذاءه إذا كان ذلك ناتج عن إهماله أو رعونته وتزيد العقوبة إلى سنتين إذا نتج عن الحادث أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان الفاعل متعاطي للمواد المخدرة أو الكحوليات، وتغلظ العقوبة إلى الحبس مدة خمس سنوات إذا كان المجني عليهم ثلاث أشخاص أو أكثر.
وإذا ثبت من خلال المعاينة والتحقيقات، أن الخطأ راجع الي المجني عليهم وانتفاء جانب الخطأ والإهمال في حق الفاعل يحكم ببراءة المتهم.
اقرأ أيضاً«حولنا الفلوس وهنشيلك المخالفة».. حيلة عصابة الاستيلاء على أموال أصحاب المحلات بالقاهرة
عمال محاجر.. إصابة 15 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا
«سرقوا الفلوس وسابوا العربية».. سقوط عصابة الشرطة المزيفة في كرداسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عباس أبو الحسن حادث الفنان عباس أبو الحسن أقوال الفنان عباس أبو الحسن حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن الفنان عباس أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
ما أسباب حظر مؤسسة القرض الحسن في لبنان؟
بيروت– في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في سياسة مصرف لبنان تجاه المؤسسات المالية غير النظامية، أصدر المصرف المركزي قرارًا يقضي بحظر التعامل مع عدد من الهيئات غير المرخصة، في مقدّمتها "جمعية القرض الحسن" التابعة لحزب الله، مما فتح الباب أمام سجال واسع حول قانونية هذه المؤسسات ودورها في المنظومة المالية الموازية التي نشأت في ظل الانهيار المصرفي اللبناني.
وتُعد الجمعية من أبرز الركائز الاقتصادية التي يعتمد عليها حزب الله في تمويل أنشطته الاجتماعية وتقديم الخدمات المالية. ونشأت في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تحت غطاء جمعية خيرية، قبل أن تحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987، مما أتاح لها العمل بشكل قانوني ضمن الإطار الرسمي للجمعيات.
ورغم أنها لا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينظم عمل المصارف، فقد تمكنت "القرض الحسن" من ترسيخ حضورها في السوق المالية اللبنانية، حيث تدير أكثر من 30 فرعًا موزعة على مختلف المناطق.
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تحولت الجمعية إلى هدف مباشر للغارات الإسرائيلية، حيث استُهدفت معظم فروعها بالقصف، مما اعتُبر رسالة واضحة إلى البنية الاقتصادية الداعمة للحزب.
تنظيم مالييعلّق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان على القرار بالقول إنه "خطوة إيجابية في سياق الحد من تمدد اقتصاد الكاش في لبنان"، لكنه يلفت في المقابل إلى أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان لا يطول مؤسسة "القرض الحسن" فقط، بل يشمل المؤسسات والمصارف المالية الخاضعة لرقابته.
ويُوضح أبو سليمان للجزيرة نت أن "القرض الحسن" هي جمعية مرخّصة من وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي إجراءات بحقها -إن ثبت أنها تمارس أنشطة مالية خارج الأطر القانونية- تُعدّ من مسؤولية السلطات المحلية، نظرًا إلى أن تقديم أي خدمات مالية يتطلب ترخيصًا رسميًا من المصرف المركزي.
إعلانويضيف أن هذا التعميم لا يُتوقع أن تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد اللبناني، سواء سلبًا أو إيجابًا، بل يُقرأ بوصفه "إشارة سياسية موجّهة إلى الخارج، تفيد بأن لبنان بصدد تنظيم قطاعه المالي ووقف التعامل مع أي كيانات لا تخضع للرقابة".
ويشير إلى أن القرار لا يترك تأثيرًا يُذكر على القطاع المصرفي، "إذ إن المصارف اللبنانية أساسًا لا تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن، ولا تقدم لها أي خدمات".
من جانبه، يقول خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش للجزيرة نت، إن فهم الفروقات الجوهرية بين عمل المصارف وجمعية القرض الحسن يتطلب أولًا الإلمام بالإطار القانوني الذي ينظم القطاع المصرفي في لبنان.
فمن أبرز القوانين التي تحكم عمل المصارف: قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، قانون السرية المصرفية لعام 1956، قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44 لعام 2015، يُضاف إليها قانون دمج المصارف، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع الذي لا يزال قيد البحث في البرلمان، فضلًا عن سلسلة تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، وقانون حماية المستهلك الذي يفرض معايير للشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية.
لكن عكوش يشدد على أن هذه المنظومة القانونية لا تنطبق على "جمعية القرض الحسن"، التي تُصنّف خارج النظام المالي الرسمي، والاختلاف لا يقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل يتعدّاه إلى الوظيفة.
فالمصارف، بحسب عكوش، تستقبل الودائع بأنواعها كافة وتمنح قروضًا بفوائد، وتُعنى بأنشطة التمويل، والخصم، والضمانات المصرفية، وتسهيل عمليات الدفع، إلى جانب المتاجرة بالعملات والمعادن وتقديم الخدمات البنكية التقليدية. في المقابل، تقتصر وظيفة الجمعية على منح قروض بلا فوائد وبمبالغ محدودة، في سياق دعم الفئات الفقيرة والمجتمعات الهشّة.
من هذا المنطلق، يرى عكوش أن تعميم مصرف لبنان رقم 169، الذي يمنع التعامل مع الجمعية، يأتي في سياق سياسي أكثر منه ماليا، إذ يستهدف ما يُعرف بـ"السلاح المالي لحزب الله" عبر تقويض الشبكة الاقتصادية التي ينسجها خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبرغم الطابع الخيري الذي تتسم به خدمات الجمعية، فإن الخبير الاقتصادي يشير إلى أنها تواجه اتهامات بأنها تُستخدم ذراعا تمويلية للحزب، ويأتي قرار الحظر في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مما قد يفاقم الضغوط المعيشية على آلاف العائلات التي كانت تعتمد على هذه القروض الصغيرة لتسيير شؤونها اليومية.
ويرى الخبير أن هذا القرار يشكّل رسالة سياسية موجّهة من مصرف لبنان إلى الخارج، بهدف الدفع نحو شطب اسم لبنان من "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم الدول المقصّرة -بحسب المفهوم الغربي- في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران إن مؤسسة "القرض الحسن" لم تكن يومًا على ارتباط مباشر بالمصارف أو تملك حسابات مصرفية فيها، بل تتعامل غالبًا مع مؤسسات الصرافة، ومن هنا فإن التعميم يُعد إجراءً رقابيًا ضمن صلاحيات مصرف لبنان، يهدف إلى ضبط حركة الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي.
ويوضح أن الجمعية، رغم نشاطها المالي الواسع، فإنها لا تُعد مؤسسة مصرفية مرخّصة، بل تُشبه في طبيعة عملها بعض شركات التمويل أو الاستثمار، مما يضعها خارج المظلّة القانونية التي يخضع لها القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانلكن الإشكالية، بحسب فران، لا تنحصر في البعد التنظيمي أو المالي، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية، إذ يرى أن هناك ضغوطًا خارجية تُمارس على لبنان لوضع نظامه المصرفي تحت رقابة صارمة، بذريعة مكافحة تمويل جهات معيّنة أو الالتزام بالمعايير الدولية.
ويعتبر أن ما يصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، وحتى الجهات الدولية، يحمل في طيّاته رسائل سياسية واضحة تتصل بإعادة رسم التوازنات في المنطقة.
ويحذر فران من أن هذا المسار قد يُفضي إلى ارتدادات داخلية، إذ إن أي توتر سياسي أو اجتماعي سيلقي بثقله على الوضع الاقتصادي الهش أصلًا.
أما في ما يخص القطاع المصرفي، فيرى فران أنه لا يتأثر مباشرة بهذه التطورات، لكن استعادة الثقة به ستبقى مرهونة بقرارات مصرف لبنان، لا سيما ما يتعلق بأموال المودعين وإعادة تفعيل دور المصارف في تمويل الاستثمارات.
ويؤكد أن هذه العودة مشروطة بتوفر التمويل بالدولار، وهو ما يفتقده لبنان حاليًا في ظل غياب "الدولار الاستثماري" الضروري لتحريك العجلة الاقتصادية.
ويختم: "في ظل هذا الواقع سيبقى الوضع الاقتصادي والمصرفي في حالة مراوحة، أقله في المدى المنظور".