التيجاني يواجه عقوبة المؤبد في قضايا التحرش وهتك العرض
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تطورات في قضية التحرش المتهم فيها صلاح الدين التيجاني بعد ما زادت عدد الضحايا والانضمام إلى قضية من خلال التقدم بشكاوي إلى مؤسسة قضايا المرأة المصرية برئاسة عزة سليمان إلى 4 ضحايا، إذ حضرت سيدتان أخريان إلى النيابة خلال التحقيق، من أجل تقديم شكوى تحرش ضده الداعية، وأكدت السيدتان أنهما كانتا تترددان عليه في الزاوية التيجانية في منطقة "امبابة" لحضور دروس دينية وأنه كان يتحرش بهما خلال حضورهما أو عبر محادثات "الشات" بينهما، هذا بالإضافة إلى تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ ضد التيجاني وتواصل نيابة شمال الجيزة التحقيقات بعد قرار إخلاء سبيل صلاح التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه.
وتقدمت فتيات ببلاغات ضد الشيخ بالتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم ضم البلاغات إلى بلاغ السيدة خديجة والتي تهم فيه التيجانى بإرسال صورًا خادشة للحياء.
وأصدر السيد رئيس الجمهورية القانون 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (الذي يحمل رقم 58 لسنة 1937 والصادر في الخامس من أغسطس 1937) وذلك بعد أن قرره مجلس النواب ونشرته الجريدة الرسمية في الرابع من ديسمبر 2023 وفي الحقيقة أن القانون جاء في جريمتين هما التحرش الجنسي والتنمر، ففي جريمة التحرش الجنسي نظر المشرع لحماية المرأة من التحرش الجنسي الذى تتعرض له ووسع من الظروف المشددة فسلوك التحرش يعرف بأنه المضايقة أو إتيان أي فعلٍ غير مرحب به، يشكل انتهاكًا للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي.
ويشمل ذلك عدة وسائل مثل الكلام والمحادثات والمعاكسات، فيما أن نصوص المواد أرقام (٣٠٦ مكرر ًا "أ") من قانون العقوبات، حيث نصت المادة (٣٠٦ مكرر ًا "أ") على أنه: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وبحسب القانون يقع التيجاني تحت طائلة المادة ٢٥ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي حيث تنص المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى،
كما نصت المادة 268 على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد)، موضحا ان التهم ومواد الاتهام في يد النيابة العامة هي من تقرها في حالة احالة المتهم إلى المحاكمة، موضحا ان النيابة قامت بمعاينة مقر «التيجاني» وسط حديقة بها جامع صغير، وبشارع مسمى بـالعباس التيجاني وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان لتفريغها وبيان ما بها من محتويات للاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.
وفي السياق ذاته تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغات ضده للنائب العام، اثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشور لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من الشيخ المشكو في حقه، علاوة على رصد منشورات مماثلة لثلاثة فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤكد المجلس أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على ابلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة.
وفتح المجلس القومى للمرأة ابوابه لتلقي شكاوي من جميع الفتيات والسيدات عن طريق مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى حالة التعرض لاى شكل من أشكال العنف والتمييز حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها أن صلاح التيجاني تقدم ببلاغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ضد خديجة التي اتهمته بالتحرش واتهمها بالتشهير والإساءة لسمعته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صلاح الدين مؤسسة قضايا المراة التحرش التواصل الاجتماعی لا تقل عن ألف جنیه من خلال مدة لا
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.