الاقتصاد نيوز - متابعة

تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق السوداء وسط خلاف على قيادة مصرف ليبيا المركزي أدى إلى خفض إنتاج النفط وصادراته.

وقال متعاملان في السوق السوداء في طرابلس إن سعر الدولار بلغ 7.95 دينار، الاثنين، مقارنة مع نحو 7.36 دينار قبل أسبوع، بانخفاض ثمانية بالمئة تقريبا.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 4.

7 دينار للدولار.

ويشير انخفاض الدينار على الأرجح إلى أن تداعيات الخلاف القائم على قيادة المصرف المركزي بدأت تظهر على الاقتصاد على نطاق واسع، وهو ما قد يفاقم أزمة عدم الاستقرار في ليبيا.

وأرجع المتعاملان هبوط الدينار إلى نقص الدولار في السوق، إذ تسببت الأزمة في توقف المصرف المركزي عن إصدار خطابات اعتماد، وهي أداة رئيسية للسياسة النقدية وعمليات الصرف والتصدير في ليبيا منذ سنوات.

وأوقفت الفصائل في شرق ليبيا معظم الصادرات في إطار النزاع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي، مما أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة على حقول النفط وأوقف مصدر الدخل الأساسي للدولة.

وحدت الأزمة من قدرة المصرف المركزي على الوصول إلى أسواق الدولار العالمية.

وقال متعامل في السوق السوداء، بحسب رويترز: "سعر الصرف متذبذب بسبب عدم دخول الدولار إلى البلاد وتوقف صادرات النفط المصدر الوحيد للإيرادات في البلاد".

وأضاف أن الدينار قد يتراجع أكثر إذا استمرت الأزمة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف المرکزی السوق السوداء فی السوق

إقرأ أيضاً:

ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.   وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
  • البنك المركزي العراقي: اجمالي الائتمان بلغ أكثر من 71 مليار دينار
  • الدولار يرتفع والذهب يتراجع.. والنفط يصعد وسط أجواء مشحونة في الأسواق العالمية
  • الأردن: 3341 طنًا من الخضار والفواكه تصل إلى السوق المركزي في عمان
  • عودة السوق المصرفي.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في المركزي والبنوك المصرية
  • بنك الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار
  • ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
  • ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
  • الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق