قبل عودته للانعقاد.. ماذا قدم النواب في الأداء التشريعي بدور الانعقاد الرابع؟
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الرابع 175 قانونًا بإجمالي مواد بلغ 1805 مواد كان من أبرزها الآتي:
-قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قانون نقابة التكنولوجيين.
- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).
- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
- قانون حقوق المسنين.
- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.
- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
- قانون التأمين الموحد.
- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968.
-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الانعقاد الرابع المجلس القومي للطفولة المحاكم الاقتصادية المجلس القومي قانون المالية العامة الموحد تعدیل بعض أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.