خالد الجندي: بعض عمليات التجميل أفعال شيطانية تعتدي على بنيان الله
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن بعض عمليات التجميل تمثل فعلًا شيطانيًا يسعى إلى تغيير خلق الله، مؤكدا أن الإنسان خُلق في صورة عظيمة وأن التلاعب بجسده من خلال هذه العمليات يعد اعتداءً على بنيان الرب.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الشيطان يسعى من خلال هذه الممارسات إلى التأثير على كرامة الإنسان، لافتا إلى أن الشيطان يعمل على تغيير الإنسان عبر ثلاثة محاور رئيسية، وقد نجح إلى حد ما مع بعض الناس.
وأشار الشيخ إلى أن التغيير الأول يتعلق بالوظائف، حيث يحاول الشيطان جعل الجسم يؤدي عكس ما خُلق لأجله، مثل الممارسات الجنسية الفاسدة التي تُعرف أحيانًا بالمثلية، موضحا أن المحور الثاني هو التغيير التركيبي، الذي يتضمن إزالة أو تغيير الأعضاء، مثل التحولات الجنسية.
وتابع: "أما المحور الثالث، فهو التدخلات الجراحية غير الضرورية، التي تهدف إلى تغيير الهوية الجنسية، وهذه الممارسات تعد اعتداءً على خلق الله"، محذرًا من الانجراف وراء هذه الممارسات التي تتعارض مع الفطرة السليمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الإسلام عمليات التجميل خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.