يحيى شقير .. فصل الزميل احمد حسن الزعبي مخالف للقانون والعرف الصحفي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
#سواليف
فصل الزميل احمد حسن الزعبي مخالف للقانون والعرف الصحفي
يحيى شقير رئيس اسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين وخبير بقوانين الإعلام
قرأت الإعلان المتضمن إنذار الزميل احمد حسن الزعبي بالعودة إلى عمله خلال ثلاثة ايام وإلا سيتم اعتبار تغيبه عن العمل لمدة ١٠ أيام متتالية سببا لفصله من العمل سندا للمادة ٢٨ فقرة هاء من قانون العمل.
والجميع يعرف أن الزميل الزعبي يقضي عقوبة بالحبس لمدة سنة على خلفية رأي كتبه بمواقع التواصل الاجتماعي وحوكم بمخالفة قانون الجرائم الالكترونية.
وتنص المادة ٢٨ فقرة (ز) على فصل العامل: إذا أُدين بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
وبالمفهوم المخالف وطالما أن الحكم القضائي بحق الزميل ليس جنحة ماسة بالشرف فيكون فصله مخالفا للقانون.
والأهم من ذلك أن الزميل الزعبي يعمل في صحيفة عمرها حوالي ٦٠ سنة وجرى العرف فيها منذ تأسيسها على استنرا راتب الصحفي الذي يتم توقيفه أو منعه من الكتابة (أيام زمان) باستمرار صرف راتبه لأن الرتب لعائلته كما كان يقول المرحوم محمود الكايد وأصبحت هذه الممارسة المتواترة عرفا في الجريدة وجرى تطبيقها على الصحفيين الذي كانت الحكومات لا تحب رؤية اسمائهم في الجريدة.
أضف إلى ذلك أن فصل الزميل الصحفي يعني قطع تسديد اشتراكاته بالضمان الاجتماعي الأمر الذي قد يحرمه ويحرم عائلته من حقوقه التقاعدية لو حدث له مكروه.
وبرأيي إن أخلاقيات مهنة الصحافة قد تكون أهم من القانون نفسه وهي توجب التضامن مع زملاء المهنة في كل الظروف وخاصة في قضايا حرية الرأي والتعبير.
لكل ذلك اعتبر أن ما جرى بحق الزميل احمد الزعبي مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة الصحفية. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الزمیل احمد
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
شدد قانون الموارد المائية والري الجديد، على ضرورة حماية مجرى النهر وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية قد تهدد استدامته.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة التي تنظم الأنشطة المسموح بها داخل نطاق النهر والمناطق المحظورة المحيطة به، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمياهه وضفافه.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.