النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لمن تعمد الإيذاء في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة على أهمية تطبيق نظام الحماية من الإيذاء،وشددت فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على منصة اكس، على أن أي سلوك اثم من شأنه إيذاء الآخرين في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة على حماية المجتمع من جميع أشكال العنف والإيذاء، وحفاظاً على حقوق الأفراد في بيئة آمنة وسليمة.
وبحسب نظام الحماية من الايذاء ، فإن مرتكب أي فعل من أفعال الإيذاء في الأماكن المذكورة يعاقب بغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بكلتا العقوبتين معاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة عنف غرامة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة الغش وحيازة الموبايل بامتحانات الثانوية 2025
بعد 4 أيام فقط من الآن ، ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية 2025 في جميع المحافظات ، حتى 10 يوليو 2025 .
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المحافظات وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الموحد الذي اعتمده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.
وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحانات
تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.