قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والمتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، إن توجيه رئيس مجلس الوزراء بضرورة صرف الأدوية بالأسم العلمي بدلاً من التجاري هو مطلب للصيادلة منذ فترة طويلة جدًا.

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك أكثر من 13 شركة تنتج نفس الدواء بأسماء تجاري مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة حدثت نقصًا في بعض الأسماء التجارية، وصرف الأدوية بالأسم العلمي ُيقلل من مشاكل نقص الأدوية.

وأوضح أن المستحضر الواحد ينتج من قبل 14 شركة في مصر، وصرف الأدوية بالأسم العلمي سيحقق الصالح العام سواء المواطن أو الدولة، ولكنه قد يُحقق بعض الخسائر لبعض الأفراد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محفوظ رمزي الصيادلة الأدوية الدواء نقص الأدوية الأدویة بالأسم العلمی

إقرأ أيضاً:

من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر

في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.

ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.

ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلةمكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانونشروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديدالصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام ينظم حملة توعوية لمرضى الكلى

وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.

أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.

كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.

ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.

ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.

طباعة شارك قطاع المستحضرات الصيدلية المنتجات الدوائية سلامة المنتجات الدوائية المنظمة لصناعة الدواء التشريعات المنظمة لصناعة الدواء المؤسسات الصيدلية

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمي
  • إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
  • ضبط 35 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر في حملات بالغربية
  • هاني رمزي يتصدر الترند بسبب نيكولاس كيدج: "لو مثل شخصيتي هيعملها أحسن مني!"
  • طلب إحاطة بشأن عودة نواقص الأدوية من جديد
  • مركب جديد قد يكون الدواء القادم للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
  • الصيادلة يرفعون الصوت: المطلوب حلول جذرية
  • من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
  • قداس في الذكرى الـ23 لإغتيال رمزي عيراني
  • تحذير: دواء لتساقط الشعر قد يؤثر على الحياة الجنسية للرجال