قانون تنمية البحيرات | مزايا متعددة لمراكب البحث العلمي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
حمى قانون تنمية البحيرات، البحيرات وشواطئها عن طريق تنمية الثروة السمكية والأحياء المائية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك يعد من القوانين المهمة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وفي هذا الإطار وضع القانون ضوابط لإعفاء المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية، حيث نصت المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:
- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.
- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.
- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.
- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.
الإجراءات:
- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.
- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
ونصت المادة مادة (44)، على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحياء المائية الثروة السمكية الثروة المائية الجهات المعنية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة من 12 رجلا وسيدة لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه إستمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ،5 سيدات – لـ 8 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى القاهرة وبصحبتهم 13 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
عقوبة التسول في القانوننصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.