تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 64 سنة مختصة في سرقة الدراجات النارية بمدينة بجاية.

العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة في وقت متأخر من الليل مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها تعرض دراجة نارية للسرقة من طرف مجهولين كانوا على متن مركبة سياحية.

وذلك على مستوى حي هضبة أميمون بأعالي مدينة بجاية.

مباشرة تم تكثيف الأبحاث ونصب عدة نقاط مراقبة بقطاع الإختصاص، و في حدود الساعة الرابعة صباحا. تم توقيف مركبة سياحية تحمل نفس الأوصاف و على متنها ثلاثة أشخاص. و بعد عملية المراقبة تم العثور بداخلها على الدراجة النارية المسروقة على إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيهم و تحويلهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار و السرقة بتوافر ظروف الليل و التعدد و استعمال مركبة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم عقوبة عامين حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 100000 دج لكل واحد منهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة

قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفكيك عصابة لسرقة الدراجات النارية بتسلطانت وتوقيف مبحوث عنه خطير
  • إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين فى أسيوط
  • الداخلية العراقية تحظر الزي العسكري على الدراجات النارية
  • خلال احتفالات سان جيرمان.. مقتل وإصابة أشخاص واعتقال المئات
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة جراء انفجار مخزن ألعاب نارية وسلاح في تعز
  • مصرع شخص وإصاية 14 في إعصار بولاية كنتاكي الأمريكية
  • مصرع طفل نتيجة تعرضه للاختناق داخل مركبة في طولكرم
  • المتهم في «مأساة» ليفربول يمثل أمام جلسة استماع
  • تبديد أم سرقة.. أزمة إعلامية وطليقها شيف شهير تعود لأقسام الشرطة