واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

ضبط 1338 قضية مخالفات داخل المترو والسكك الحديدية ضبط 7104 قضايا سرقة تيار كهربائي

 

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، في ضبط (3 أشخاص) بدائرة مركز شرطة منفلوط لقيامهم بسرقة (مركبة "توك توك" ومبلغ مالى) من سائق كرهاً عنه وتهديده بسلاح أبيض.

. وبحوزتهم (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، المبلغ المالى المستولى عليه) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بالتصرف ببيعه لعميلهم سيىء النية (عامل – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية الأمن العام أسيوط شرطة سلاح أبيض

إقرأ أيضاً:

أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها

حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة

نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

طباعة شارك خيانة خيانة زوجية زنا زنا محارم

مقالات مشابهة

  • السر فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
  • المشدد 5 سنوات لعاطل حاول سرقة متعلقات شخص بالإكراه فى القناطر الخيرية
  • القبض على سائق متهور في موكب زفاف بالعجوزة
  • "هنساعدكم".. القبض على عصابة سرقة معاشات المسنين في الزيتون
  • تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه لـ 1 يوليو المقبل
  • اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه
  • «مصرع وإصابة 4 أشخاص».. القبض على سائق سيارة حادث المقطم
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه.. الأحد
  • خططت للجريمة وسرقت محل عملها.. خادمة الشروق خلف القضبان