قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أزمة الإيجار القديم لا تحتمل "الضربة القاضية"، رغم الإقرار بأن هناك مشكلة وأزمة، إلا أنه لا يمكن أن يتم حل الأزمة مرة واحدة، بل يحتاج لخطوات وإجراءات، نستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حلول.

أمين عام حزب الاتحاد: الحوار هو الحل الوحيد لأزمة الإيجار القديم رئيس حزب الاتحاد: أزمة الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل.

.والدولة قادرة على إنهاءها

جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.

يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.

ولفت إلى أن الملف يحتاج إلى إرادة وتعاون تشريعي بين الحكومة والبرلمان، إضافة إلى التنفيذ من جانب الحكومة، ومراقبة البرلمان للتنفيذ، مشيرًا إلى أننا يجب أن تصدر قانونا قابل للتنفيذ حتى لا يكون هناك مشكلة فيما بعد.

وأكد النائب إيهاب منصور أن نصف وحدات الإيجار القديم غير مشغولة، وقد لمس ذلك بنفس، وهذا يشير إلى أن هناك ظلم موجود على الملاك.

ونوه بأنه بقاء الوضع على ما هو عليه، أمر في منتهى السوء، ولا بد من قانون لتعديله، لأنه يمثل إهدار لقيمة بنائية تريولينية، فهناك ما يصل الى مليون  وحدة مغلقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور ازمة الايجار القديم الإيجار القديم رضا صقر الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
  • هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة