زوجة تلاحق زوجها بـ 8 دعاوي حبس: تركني معلقة عامين ورفض سداد نفقة أولاده
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بتعليقها طوال عامين ورفض سداد نفقة أطفالها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي بسبب علاقاته، وتزوج وهجرني، وشهر بسمعتي، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، واحتجز أطفالي مؤخراً ليبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "للأسف عائلة زوجي دمرت حياتي، بسبب تحريضهم له علي معاملتي بشكل سيئ، والإساءة لي، وخيانته لي، لتنشب بيننا عدة مشاجرات وتخليه عني، ليداوم علي تعنيفي، ورفض منح أطفاله النفقات، وجعلهم يعيشوا مأساة بعد أن رفض أن يتحمل مسئوليتهم، وترهيبه لي وتهديدي، مما دفعني للهروب من قبضته والمطالبة بالطلاق للضرر، بعد أن عشت صابرة متحملة الأذى المادى والمعنوى طوال سنوات، بخلاف مساومته لي على التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "قررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها، ولاحقته بـ 8 دعاوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتي وملاحقتي باتهامات كيدية علي يديه".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.