وزير الصحة يُطمئن اللبنانيين: الأدوية مؤمنة في الصيدليّات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
اعتبر وزير الصحة فراس الأبيض أن "وقف إطلاق النار أساسي"، مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لا يريدان الحرب".
وفي حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، شدّد الأبيض على أن "استهداف الطواقم الطبية أو مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة"، فيما طمأن إلى أن "الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كافٍ"، مشيراً إلى "أهمية الشركات المصنعة للأدوية في لبنان في حال الحصار".
وعن مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في الضاحية الجنوبية والمناطق المستهدفة في الجنوب، أشار إلى أنها "تشكل 2.5% من المخزون العام، فأكبر مستودعات الأدوية هي في جبل لبنان".
وعن النقص في العاملين بالقطاع الصحي، اعتبر أن "الأهمية تكمن في التنسيق لأن العدد لن يكفي خلال الأزمات"، مشيراً إلى أن "المشكلة في مستشفيات كسروان وجبيل أن عدد المرضى تفاقم نتيجة عدد النزوح"، لافتًا إلى أن "المستشفيات قامت بعمل بطولي عند حادثة البيجرز".
كذلك، أوضح الأبيض أن "جميع الحالات مغطاة من وزارة الصحة ولكن الأولوية تكمن في الحالات الطارئة".
وعن الكوليرا في مراكز الإيواء، شدد على أن "هناك حالة واحدة في عكار وتتم متابعتها"، متخوّفًا من "الانتشار نتيجة نقص المياه في مراكز الإيواء". مع هذا، أشار وزير الصحة إلى أن "الجرب يأتي نتيجة الاكتظاظ وغياب النظافة، والوقاية تبقى الأهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.