«الإفتاء» توضح حكم صلاة من صلى دون تحري جهة القبلة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله؛ فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، لذا يجب على المسلم الالتزام بالصلاة وأدائها في أوقاتها، وتحري الدقة في معرفة فقه الصلاة، ومن ذلك حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، إذا إن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التي يجب أن يحرص عليها المسلم.
حكم استقبال القبلة في الصلاةقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجب الحديث عن حكم استقبال القبلة أولًا قبل تناول حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، مشيرًا إلا أن استقبال القبلة شَرْطٌ من شروط صحة الصلاة ولا تصح إلا به؛ مستدلًة بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150].
وأوضحت الدار، في إطار حديثها عن حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة، أن المقصود من استقبال القبلة في الأساس هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان مقيمًا في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان مقيمًا في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في السنن الكبرى.
أشارت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن حكم استقبال المصلى للقبلة أنَّ الواجب لمَنْ أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة، أن يسئل عنها أو يجتهد في تحرِّي جهتها وذلك حسب رأى الجمهور، مؤكدًة أنه إذا اجتهد في تَحرِّيها، ثُمَّ عَلِمَ بعد انتهائه من الصلاة أنه أصاب جهة القبلة فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، وكذا الأمر إذا اجتهد فأخطأ القبلة، فصلاته صحيحة أيضًا وذلك بناءً على المختار للفتوى من أقوال الفقهاء.
حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلةوأجابت الدار على سؤال ما حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة أن المصلي إذا ترك الاجتهاد في تحرِّي القبلة دون جَهْلٍ منه أو نسيانٍ وصلى، وتبين بعد ذلك أنه أخطأ بطلت صلاته ووجبت علية الإعادة، وإن تبين الإصابة في جهة القبلة، فقد اختلف الفقهاء في صحة صلاته، مع اتفاقهم على كونه مُقصِّرًا بتركه الاجتهاد أو التحري وسؤال غيره.
وتابعت بأن الحنفية والحنابلة في مسألة حكم صلاة من صلى دون أن يتحرى جهة القبلة ذهبوا إلى أنَّ الصلاة صحيحةٌ ولا تجب عليه الإعادة؛ لعموم قوله عز وجل: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، ولأنَّ المصلي أصاب القبلة، وهو المأمور به شرعًا عند أداء الصلاة، ولأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله.
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم ذهبوا إلى بطلان صلاته ووجوب الإعادة عليه؛ لأنها مبنيةٌ على وَهْمٍ لا ظنٍّ راجحٍ وهو الذي عليه مبنى الفقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الإفتاء دار الإفتاء حكم استقبال القبلة استقبال القبلة
إقرأ أيضاً:
هل تقبل صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر الشديد؟.. الإفتاء ترد
تلقى الدكتور عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني سؤالًا يقول: ما حكم صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر؟.
قال الطويل في فتوى له: يختلف حكم هذه المسألة من مكان لآخر.. ومن شخص لآخر.. لكن باختصار شديد.. فإنه يجوز للرجل صلاة الجمعة في بيته "أربع ركعات ظهرا" إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد بسبب المطر، أو الوحل.
وأضاف عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن صلاة في البيت تكون أفضل إذا أدى الذهاب إلى المسجد إلى حرج أشد، ويحدث ذلك في حال اعتياد الناس على تعويض زحام المسجد بالصلاة على الحصير خارج المسجد، ففي حال وجود الوحل يؤدي ذلك إلى تكدس الناس داخل المسجد وبالطبع لن يسعهم المكان.. فيؤدي إلى مشقة وحرج، فالصلاة لمن يبعد بيته عن المسجد في بيته أولى في هذه الحال.
واستشهد أمين الفتوى بالمركز، بقول الله تعالي {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}..[الحج:78].. وبحديث عن ابن عباس -رضي الله عنه- قولُه - لمن استنكروا قولَه: "صلوا في رحالكم" حيث قال" فعَلَه مَن هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدَّحض" والمقصود من قوله رحالكم: أي أماكن إقامتكم ومنازلكم.
وأشار الطويل إلى أن الإمام البخاري قد بوّب لهذا في صحيحة تحت عنوان" الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر"، وبوَّب الإمام مسلم أيضًا في صحيحه، تحت عنوان"باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر".
وقال صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".
كما قالت دار الإفتاء المصرية: إن الشرع الشريف قد أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.
وأوضحت الدار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه" (سنن الترمذي/ 1065).
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.
وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية؛ لأنها من الواجبات الدينية، حيث أعطى الشرع الشريف لولي الأمر والجهات المختصة الحق في التصرف في شئون الرعية بما فيه مصلحتهم. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية لبلدنا وللإنسانية جميعًا.