خفت أنا كده .. محامية ردا على بلاغ طليقة سعيد مختار : دي شغلانتي
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
اتخذت رحاب طليقة الفنان سعيد مختار الإجراءات القانونية ضد محامية بتهمة التشهير والسب والقذف وادعائها مشاركة المتهم بقتل طليقها بأكتوبر.
وفي أول رد من المحامية شيرين جودة دفاع المجني عليه علي بلاغ طليقة الفنان سعيد مختار قالت علي صفحتها بفيس بوك
خفت أنا كده ترقبي ردي عليكي قريبا وانتي بتحطينى خصومه في الدعوى وعايزة تلعبي معايا .
وجاءت المحامية شيرين جودة دفاع المجني عليه، عبر بث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: أن المتهم قد غدر بالمجني عليه أثناء ذهابه لرؤية ابنه، وأنه ذهب لمقابلته فى مول شهير بأكتوبر وأن طليقته قامت بتغيير الميعاد وأتت بزوجها عاطف معها مؤكدة أن فى الأمر مكيدة من طليقته، كما أن زوجته كانت على علاقة بآخر هدد سعيد في مكالمات ورسائل موجودة على هاتفه مشيرة إلى أنه اتقتل غدر.
وأوضحت، أن الأخبار المتداولة حول طلاقه من زوجته غير صحيحة، وأن الزوجة ما تزال على ذمته قانونًا، كما أن الزوجة رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي لم يصدر فيها حكم، ما يجعلها، في وضع “مجتمعة بين زوجين” بعد زواجها عرفيًا من المتهم عاطف، كما أن المجني علية قام باستئجار شقة لزوجته وحول لها مبلغًا ماليًا قبل ساعات من وقوع الحادث لدعم نفقاتها الخاصة بابنه سليم الذي كانت الزوجة تمنعه من رؤيته لفترة.
وحرص قانون العقوبات علي مواجهة هذا النوع من الجرائم من خلال عقوبات صارمة تستهدف سير العلاقات الأسرية وفقا للإطار الديني والأخلاقي والقانوني السليم ونستعرضها لكم
ووفقا للمادة (٢٧٣) فإنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ٢٧٧ لا تسمع دعواه عليها.
ويحكم علي المرأة المتزوجة التي ثبت زناها ، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/15 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة السجن 15 عاما لكريم خان.. القضاء الروسي يصدر أحكاما بحق المدعي العام للجنائية الدولية وقضاتها2025/12/13 تسجيلات صوتية تكشف الجديد.. تفاصيل مفاجئة في وفاة الفنانة التركية الشهيرة “غلّو” (صورة)2025/12/13 كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان2025/12/13 إحباط عمليه إدخال مخدرات الى مدينة الدبة2025/12/13 زورت أكثر من مليون شهادة.. ضبط شبكة لتزوير الشهادات الجامعية في الهند2025/12/12 القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية2025/12/11شاهد أيضاً إغلاق جرائم وحوادث «كانت زميلة دراسة وحبه القديم» سيدة في دعوى طلاق: «زوجي اتجوز عليا مرتين دون علمي» 2025/12/10الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.