مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الإعاقة الجريدة الرسمية الضريبة الجمركية ضريبة القيمة المضافة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.
و نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :
حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.