البرلمان يوافق على المادتين 6 و7 من قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على إلزام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بعرض تقرير بنتائج أعماله وتوصياته على رئيس الجمهورية كل ستة أشهر.
جاء ذلك وفقا للمادة (7) من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة والتي وافق عليها المجلس اليوم، وتنص على أن يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ونصت المـادة على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 6 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة، التي تلزم المجالس العليا للتعليم والجامعات بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس الوطني للتعليم. وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مـادة 6 يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس. ورفض المجلس مقترح النائب هاني أباظة بحذف هذه المادة، وعقب رئيس المجلس: لو حذفت هذه المادة احذف القانون كله، هذه سياسات عليا وليست سياسات عامة، والمادة هى أساس هذا القانون. وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ممثل الحكومة: موافق على كلام النائب هاني أباظة بس بشرط نلغى القانون كله، هذه المادة صلب وأساس هذا القانون، لدينا 9 مجالس عليا، وهذا هو المجلس التنسيقي. كما رفض المجلس مقترح النائبة سحر لاشين بحذف عبارة "المجلس الأعلى للأزهر" من صدر المادة، وقال وزير الشئون النيابية: نعتز ونفتخر بالأزهر وهو جزء من المؤسسات الدعوية والدينية، ومطلوب أنه يكون ضمن السياسات، فيما قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: الأزهر له احترامه ووقاره، والمجالس تراعي تنفيذ السياسات العليا للتعليم التي يضعها المجلس الوطني للتعليم، والتعليم الأزهري راقي وجيد، والمادة تقول إن كل ما يتعلق بالتعليم في مصر يخضع للسياسات العليا واستقلاليته لا تعنى استقلاليته عن السياسة العامة للدولة، كما أن وكيل المجلس الأعلى الأزهر عضو في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ورفض المجلس أيضا مقترح النائبة هناء فاروق بإضافة كلمة "الشريف" للمجلس الأعلى للأزهر، وعقب رئيس لجنة التعليم قائلا: قانون إعادة تنظيم الأزهر يحدد المسمى بـ"المجلس الأعلى للأزهر"، ونحن نلتزم بالتسمية القانونية. كما رفض المجلس مقترح النائب رضا غازي بإضافة "الجامعة العمالية" للمادة، وقال رئيس المجلس: القانون لم يسمي جامعة القاهرة ولا جامعة عين شمس، هذا ليس قانون جامعات بل قانون المجلس الوطني للتعليم. ورد رئيس اللجنة: لا توجد جامعة على أرض مصر إلا ويشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس الوطنی للتعلیم المجلس الأعلى مقترح النائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.