أعلن تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، مسؤوليته "الكاملة والتامة والحصرية" عن عملية استهداف منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قيسارية شمال تل أبيب الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب محمد عفيف في مؤتمر صحافي: "عيون مجاهدي المقاومة ترى وأذانهم تسمع فإن لم تصل إليك أيدينا بالمرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان".

وأشار عفيف إلى أن مؤسسة "القرض الحسن"، التي تعرّضت مقراتها في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف اسرائيلي ليل الأحد، تحسّبت لهذا القصف واتخذت احتياطاتها كافة وستقوم بكل ما هو واجب وضروري للإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين والمستفيدين".

وأقرّ عفيف بوجود أسرى من مقاتلي "حزب الله" لدى إسرائيل، من دون أن يحدد عددهم، محملا اياها مسؤولية "الحفاظ على حياتهم وصحتهم".

وأضاف: "أعلم أن العدو ليس لديه التزام بأخلاقيات الحروب والمواثيق الدولية ولكنه يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى وصحتهم ونطالب الصليب الأحمر الدولي بالتأكد من ذلك".

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسط

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: على الموظف الحفاظ على ممتلكات جهة عمله ومراعاة كرامة الوظيفة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الموظف العام مُلزم قانونًا بالحفاظ على ممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها، والظهور بما يليق بكرامة الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن مخالفة تلك الالتزامات تستوجب المساءلة التأديبية.

جاء ذلك في حيثيات حكمها في الطعن رقم 82103 لسنة 68 ق. عليا، حيث أشارت المحكمة إلى ما ورد في قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد.

وأوضحت المحكمة أن المادة (69) من اللائحة نصّت صراحة على أن الوظيفة العامة “تكليف للقائم بها هدفه خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها”. وشددت على ضرورة التزام الموظف بأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يشمل الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والالتزام بالمظهر اللائق وآداب اللياقة في التصرفات، إلى جانب المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.

وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة حظرت على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، كما حظرت تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات ومعدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة، وكذلك الإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق المالية للجهة الإدارية.

وأكدت المحكمة أن كل من يخالف تلك الواجبات يُجازى تأديبيًا، ولا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابةً، وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

كما تطرقت المحكمة إلى المادة (74) من ذات اللائحة، التي منحت السلطة المختصة الحق في إحالة العاملين للتحقيق، سواء من خلال قطاع الشئون القانونية أو قطاع الرقابة والتفتيش أو أي جهة أخرى يحددها القرار، فضلًا عن إمكانية إحالتهم إلى النيابة الإدارية حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية.



مقالات مشابهة

  • كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من إقامة الطاعات
  • العمق الإسرائيلي تحت الهجوم مجدداً.. اعتراض صاروخ قادم من اليمن
  • نتنياهو يعلن عن اجتماع لبحث تحقيق أهداف الحرب في غزة
  • عاجل. نتنياهو يعلن أنه سيصدر هذا الأسبوع تعليمات للجيش حول أهداف الحرب في غزة
  • حماس تحمل نتنياهو مسؤولية ما يجري للأسرى: يعمل على قتلهم
  • حماس تحمل نتنياهو مسؤولية ما يجري للأسرى وتؤكد: يعمل على قتل الأسرى
  • برج العذراء .. حظك اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025: الحفاظ على انضباطك
  • اليمن يعلن قصف ميناء حيفا وأهداف إسرائيلية أخرى في يافا وعسقلان
  • الجيل الديمقراطي: تطبيق تيك توك اغتيال ممنهج لهوية وثقافة الأجيال القادمة
  • الإدارية العليا: على الموظف الحفاظ على ممتلكات جهة عمله ومراعاة كرامة الوظيفة